أو يُسأل عما دون خمسة أوسُق: هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم، تجب فيه الزكاة. وصاحب الشرع يقول: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق»(1).
أو يُسأل عن امرأة أنكحَتْ نفسَها بدون إذن وليِّها، فيقول: نكاحها صحيح. وصاحب الشرع يقول: «فنكاحها باطل»(2).
أو يُسأل عن المحلِّل والمحلَّل له: هل يستحِقَّان اللعنة؟ فيقول: لا يستحقَّان اللعنة. وقد لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وجه(3).
أو يُسأل: هل يجوز إكمال عِدَّة شعبان ثلاثين يومًا ليلة الإغمام، فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا عدَّة شعبان ثلاثين يومًا»(4).
أو يُسأل عن المطلَّقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم، لها النفقة والسكنى. وصاحبُ الشرع يقول: «لا نفقة لها ولا سكنى»(5).
أو يُسأل عن الإمام: هل يُستحَبُّ له أن يسلِّم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: يُكرَه ذلك، أو لا يُستحَبُّ(6). وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه.
(2) في النسخ المطبوعة: «باطل باطل باطل» ثلاث مرات. والحديث قد تقدَّم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) يعني أو يقول: لا يستحب. وفي ك: «ولا يستحب»، وكذا في النسخ المطبوعة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 149)