وسأله صلى الله عليه وسلم عليُّ بن أبي طالب، فقال: انكسرت إحدى زَنديَّ؛ فأمره أن يمسح على الجبائر. ذكره ابن ماجه(1).
وقال ثوبان: استفتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة، فقال: «أما الرجل فلينشُر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه. لِتغرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرفات بكفَّيها(2)» ذكره أبو داود(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصلّيت الصبح. ثم أصبحت، فرأيتُ قدرَ موضع الظفر لم يُصبه [226/أ] ماء. فقال: «لو كنتَ مسحتَ عليه بيدك أجزأك». ذكره ابن ماجه(4).
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن الحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها--------------------------------------------
(1) برقم (657). ورواه أيضًا عبد الرزاق (623)، والدارقطني (878)، والبيهقي (1/ 228)، وفيه عمرو بن خالد، وضاع كذاب. وضعف الحديث أحمد في «العلل» (3/ 16)، وأبو حاتم في «العلل» (1/ 46)، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم في «المحلي» (2/ 75) وغيرهم. انظر لآثار السلف في جواز المسح عليها: «مصنف عبد الرزاق» (1/ 160 - باب المسح على العصائب والجروح)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 135 - في المسح على الجبائر)، و «الأوسط» لابن المنذر (2/ 142).
(2) ب: «تكفيها»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(3) برقم (255)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1686). صححه الألباني. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (2/ 7، 8) فله فيه بحث لطيف.
(4) برقم (664) من حديث علي، وفيه محمد بن عبيد الله، ضعيف. وضعف الحديث البيهقي في «الخلافيات» (3/ 16)، والذهبي في «الميزان» (3/ 636)، والبوصيري في «الزوائد» (1/ 145).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 220)