وسئل صلى الله عليه وسلم: متى يصلِّي الصبي؟ فقال: «إذا عرف يمينه من شماله، فمُروه بالصلاة»(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن قتل رجل مخنَّث يتشبَّه بالنساء، فقال: «إنّي نُهيتُ عن قتل المصلِّين». ذكره أبو داود(2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال للسائل: «صلِّ معنا هذين اليومين». فلما زالت الشمس أمرَ بلالًا، فأذَّن، ثم أمره فأقام الظهر. ثم أمره، فأقام العصر، والشمسُ مرتفعة بيضاء نقية. ثم أمره، فأقام المغرب حين غابت الشمس. ثم أمره، فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أمره، فأقام الفجر حين--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (497) من حديث امرأة معاذ بن عبد الله الجهني عن رجل يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، فيه جهالة الرجل هذا، وأيضًا فيه هشام بن سعد، ضعيف. وقال أبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم» (542) عن شاهد لحديثنا هذا من رواية الزهري عن أنس: الصحيح عن الزهري قَطْ قوله. انظر: «البدر المنير» (3/ 241). … لكنه ثابت عن ابن عمر وابن سيرين من قولهما كما رواه ابن أبي شيبة (3504، 3514) وابن المنذر في «الأوسط» (4/ 448).
(2) برقم (4928)، ومن طريقه البيهقي (8/ 224) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا أبو يعلى (6126)، والدارقطني (1758). وفيه أبو يسار وأبو هاشم، قال الدارقطني في «العلل» (11/ 230): «مجهولان، ولا يثبت الحديث». وروي مثل هذا من حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في «الأوسط» (5058)، وفيه الخَصِيب بن جحدر، كذاب. انظر: «لسان الميزان» (3/ 359، 360)، وقال العقيلي في «الضعفاء» (2/ 264) أحاديثه مناكير لا أصل لها، ثم ذكر حديثه هذا.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 223)