وتُفتَح فيها أبوابها، حتى ترتفع الشمس عن حاجبك [226/ب] الأيمن. فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة متقبَّلة حتى تصلِّي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس». ذكره ابن ماجه(1). وفيه دليل على تعلُّق النهي بفعل صلاة الصبح لا بوقتها.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن، فعلِّمني ما يجزئني. فقال: «قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله». فقال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ فقال: «قل اللهم ارحمني، وعافِني، واهدني، وارزقني». فقال بيده هكذا، وقبَضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمَّا هذا فقد ملأ يديه من الخير». ذكره أبو داود(2).
وسأله صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين ــ وكان به بواسير ــ عن الصلاة، فقال: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك». ذكره البخاري(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: أقرأ خلف الإمام أو أُنصِت؟ قال: «بل أَنصِتْ، فإنه--------------------------------------------
(1) برقم (1252) من حديث أبي هريرة، والسائل صفوان بن المعطَّل. ورواه أيضًا البزار (15/ 168)، وابن حبان (1542)، والبيهقي (2/ 455). وإسناده حسن، حسنه البوصيري في «الزوائد» (1/ 229). وله شاهد صحيح عند ابن وهب في «الجامع» ط. دار الوفاء (331)، ومن طريقه ابنُ خزيمة (1275) وأبو يعلى (6581)، ثم من طريق أبي يعلى ابنُ حبان (1550).
(2) برقم (832) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. ورواه أيضًا أحمد (19110)، وابن خزيمة (544). وفيه يزيد أبو خالد الدالاني وإبراهيم السكسكي، فيهما لين. وله شاهد يتقوى به. انظر: «أصل صفة الصلاة» (1/ 324).
(3) برقم (1117).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 225)