وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: يا رسول الله، أصلِّي في الفِراء؟ قال: «فأين الدِّباغ»(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القوس والقَرَن، فقال: «اطرح القَرَن، وصلِّ في القوس». ذكره الدارقطني(2). والقَرَن بالتحريك: الجَعْبة.
وسألته أم سلمة: هل تصلِّي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ فقال: «إذا كان الدرع سابلًا يغطِّي ظهورَ(3) قدميها». ذكره أبو داود(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر عن أول مسجد وُضِع في الأرض، قال: «المسجد الحرام». فقال: ثم أيُّ؟ قال: «المسجد الأقصى». فقال: كم بينهما؟ قال:--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (19060)، وابن أبي شيبة (25261)، والبيهقي (1/ 24) من حديث أبي ليلى الأنصاري، وفيه علي بن هاشم ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فيهما لين. والحديث ضعفه الهيثمي في «المجمع» (1/ 218)، والبوصيري في «الإتحاف» (2/ 122).
(2) برقم (1486) من حديث سلمة بن الأكوع. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (6318)، والطبراني (7/ 28)، والحاكم (1/ 335)، والبيهقي (3/ 255). ومدار الحديث على عقبة بن خالد وموسى بن محمد، وكلاهما ضعيفان. وضعف الحديث البيهقي، وابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 537)، والهيثمي في «المجمع» (2/ 57).
(3) ب: «ظهر»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «السنن» كما أثبت من (ز، ك).
(4) برقم (639) من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا الدارقطني (1785)، والحاكم (1/ 250). وفيه أُمُّ محمدِ بن زيد بن المهاجر بن قُنفُذ، وهي أم حرام، لا تُعرَف. والصواب الوقف، قاله أبو داود، والدارقطني، وابن عبد البر في «التمهيد» (6/ 397)، كما رواه مالك (1/ 142)، ومن طريقه وأبوداود (638) وغيرهما.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القوس والقَرَن، فقال: «اطرح القَرَن، وصلِّ في القوس». ذكره الدارقطني(2). والقَرَن بالتحريك: الجَعْبة.
وسألته أم سلمة: هل تصلِّي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ فقال: «إذا كان الدرع سابلًا يغطِّي ظهورَ(3) قدميها». ذكره أبو داود(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر عن أول مسجد وُضِع في الأرض، قال: «المسجد الحرام». فقال: ثم أيُّ؟ قال: «المسجد الأقصى». فقال: كم بينهما؟ قال:--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (19060)، وابن أبي شيبة (25261)، والبيهقي (1/ 24) من حديث أبي ليلى الأنصاري، وفيه علي بن هاشم ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فيهما لين. والحديث ضعفه الهيثمي في «المجمع» (1/ 218)، والبوصيري في «الإتحاف» (2/ 122).
(2) برقم (1486) من حديث سلمة بن الأكوع. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (6318)، والطبراني (7/ 28)، والحاكم (1/ 335)، والبيهقي (3/ 255). ومدار الحديث على عقبة بن خالد وموسى بن محمد، وكلاهما ضعيفان. وضعف الحديث البيهقي، وابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 537)، والهيثمي في «المجمع» (2/ 57).
(3) ب: «ظهر»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «السنن» كما أثبت من (ز، ك).
(4) برقم (639) من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا الدارقطني (1785)، والحاكم (1/ 250). وفيه أُمُّ محمدِ بن زيد بن المهاجر بن قُنفُذ، وهي أم حرام، لا تُعرَف. والصواب الوقف، قاله أبو داود، والدارقطني، وابن عبد البر في «التمهيد» (6/ 397)، كما رواه مالك (1/ 142)، ومن طريقه وأبوداود (638) وغيرهما.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 228)