تنافي بين الحديثين، فتأمَّلْه.
وسئل: تمرُّ بنا جنازة الكافر، أفنقوم لها؟ قال: «نعم، إنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس». ذكره أحمد(1).
وقام لجنازة يهودية، فسئل عن ذلك، فقال: «إن للموت فزعًا، فإذا رأيتم جنازةً فقوموا»(2).
وسئل عن امرأة أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فدعا بالرقبة، فقال: «من ربُّك؟». قالت: الله. قال: «من أنا؟». قالت: رسول الله. قال: «أعتِقْها فإنها مؤمنة». ذكره أبو داود(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه: هل تُرَدُّ إلينا عقولُنا في القبر وقت السؤال؟--------------------------------------------
(1) برقم (6573) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا ابن حبان (3053)، والحاكم (1/ 357) من طريق ربيعة بن سيف، فيه لين. وصحح الحديث ابن حبان والحاكم، وحسنه العيني في «نخب الأفكار» (7/ 275)، وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (10/ 79). وأصل القيام للجنازة رواه البخاري (1311) ومسلم (960).
(2) رواه أحمد (14812)، وأبو داود (3174)، والنسائي (1922)، من حديث جابر بن عبد الله. والحديث صحيح. أصله عند البخاري (1311) ومسلم (960)، وعندهما أنه كان جنازة يهودي. ورواه أحمد (19707)، وأبو داود (3175)، والنسائي (1923) من حديث علي ــ واللفظ للنسائي: «إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية، ثم لم يعُد بعد ذلك». وأصله عند مسلم (962).
(3) برقم (3283) من حديث الشريد بن سويد الثقفي. ورواه أيضًا أحمد (17945)، والنسائي (3653). وفيه محمد بن عمرو، حسن الحديث. والحديث صححه ابن حبان (189)، والذهبي في «العلو» (27)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (3161).
وسئل: تمرُّ بنا جنازة الكافر، أفنقوم لها؟ قال: «نعم، إنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس». ذكره أحمد(1).
وقام لجنازة يهودية، فسئل عن ذلك، فقال: «إن للموت فزعًا، فإذا رأيتم جنازةً فقوموا»(2).
وسئل عن امرأة أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فدعا بالرقبة، فقال: «من ربُّك؟». قالت: الله. قال: «من أنا؟». قالت: رسول الله. قال: «أعتِقْها فإنها مؤمنة». ذكره أبو داود(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه: هل تُرَدُّ إلينا عقولُنا في القبر وقت السؤال؟--------------------------------------------
(1) برقم (6573) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا ابن حبان (3053)، والحاكم (1/ 357) من طريق ربيعة بن سيف، فيه لين. وصحح الحديث ابن حبان والحاكم، وحسنه العيني في «نخب الأفكار» (7/ 275)، وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (10/ 79). وأصل القيام للجنازة رواه البخاري (1311) ومسلم (960).
(2) رواه أحمد (14812)، وأبو داود (3174)، والنسائي (1922)، من حديث جابر بن عبد الله. والحديث صحيح. أصله عند البخاري (1311) ومسلم (960)، وعندهما أنه كان جنازة يهودي. ورواه أحمد (19707)، وأبو داود (3175)، والنسائي (1923) من حديث علي ــ واللفظ للنسائي: «إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية، ثم لم يعُد بعد ذلك». وأصله عند مسلم (962).
(3) برقم (3283) من حديث الشريد بن سويد الثقفي. ورواه أيضًا أحمد (17945)، والنسائي (3653). وفيه محمد بن عمرو، حسن الحديث. والحديث صححه ابن حبان (189)، والذهبي في «العلو» (27)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (3161).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 235)