وسئل صلى الله عليه وسلم: أفي المال حقٌّ سوى الزكاة؟ قال: «نعم، ثم قرأ {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177]». ذكره الدارقطني(1).
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إنَّ لي حُلِيًّا، وإن زوجي خفيف ذات اليد، وإن لي ابن أخ، أفيجزئ عنِّي أن أجعل زكاة الحُلِيِّ فيهم؟ قال: «نعم»(2).--------------------------------------------
(1) برقم (1952) من حديث فاطمة بنت قيس. وفيه أبو بكر الهذلي، قال الدارقطني: متروك، ولم يأتي به غيره. ورواه أيضًا الترمذي (659، 660)، وفيه شريك النخعي، فيه لين، وأبو حمزة ميمون الأعور، ضعيف. وضعف الحديث الترمذي، والزيلعي في «تخريج الكشاف» (1/ 107).
(2) أصله ما رواه البخاري (1466) ومسلم (1000) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، والسائلة زينبُ وامرأةٌ أخرى أنصاريةٌ، وفيه: «نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة». وبلفظ المؤلف رواه الدارقطني (1958) من حديث عبد الله بن مسعود، وقال: «هذا وهْم، والصواب عن إبراهيم عن عبد الله، هذا مرسل موقوف». ورواه موقوفًا من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عبدُ الرزاق (7056)، والبيهقي (4/ 139) وقال: «وقد روي هذا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بشيء»، وليس فيه ذكر الزوج.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 238)