وذكر ابن ماجه(1) أن أبا سيَّارة سأله فقال: إنّ لي نحْلًا، فقال: «أدِّ العشر». فقلت: يا رسول الله، احمِها لي، فحماها لي.
وسأله صلى الله عليه وسلم العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، فأذِن له في ذلك. ذكره أحمد(2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر، فقال: «هي على كلِّ مسلم، صغيرأو كبير، حرّ أو عبد، صاعًا من تمر أو شعير(3) أو أَقِط»(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدُون علينا،--------------------------------------------
(1) برقم (1823) من حديث أبي سيارة المُتَعِيّ. ورواه أيضًا أحمد (18069)، وعبد الرزاق (6973)، وابن أبي شيبة (10145)، والبيهقي (4/ 126). أعلَّه البخاري بأن سليمان بن موسى لم يلق أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: «العلل الكبير» (ص 107). وقد روي عدة أحاديث في زكاة العسل، لا تخلو من ضعف. وقد ذكرها المؤلف في «زاد المعاد» (2/ 12 - 17) مع الكلام عليها. قال البخاري في «العلل الكبير»: وليس في زكاة العسل شيءٌ يصِحّ.
(2) برقم (822) من حديث علي بن أبي طالب. ورواه أيضًا أبو داود (1624)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795)، والراجح فيه الإرسال. قاله أبو حاتم في «العلل» (623)، وأبو داود، والدارقطني في «العلل» (3/ 188)، والبيهقي (4/ 111). وجواز التعجيل مأثور عن السلف، انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (10195) وما بعده.
(3) في النسخ المطبوعة: «صغيرًا أو كبيرًا، حرًّا أو عبدًا». وكذا: «أو صاعًا من شعير». وفي «سنن الدارقطني» ما أثبتنا من النسخ الخطية.
(4) أصله عند البخاري (1503) ومسلم (985) من حديث ابن عمر. وبلفظ المؤلف رواه الدارقطني (2068) من حديث علي بن الحسين. ضعفه الزيلعي (2/ 411) بجهالة بعض الرواة.
وسأله صلى الله عليه وسلم العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، فأذِن له في ذلك. ذكره أحمد(2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر، فقال: «هي على كلِّ مسلم، صغيرأو كبير، حرّ أو عبد، صاعًا من تمر أو شعير(3) أو أَقِط»(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدُون علينا،--------------------------------------------
(1) برقم (1823) من حديث أبي سيارة المُتَعِيّ. ورواه أيضًا أحمد (18069)، وعبد الرزاق (6973)، وابن أبي شيبة (10145)، والبيهقي (4/ 126). أعلَّه البخاري بأن سليمان بن موسى لم يلق أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: «العلل الكبير» (ص 107). وقد روي عدة أحاديث في زكاة العسل، لا تخلو من ضعف. وقد ذكرها المؤلف في «زاد المعاد» (2/ 12 - 17) مع الكلام عليها. قال البخاري في «العلل الكبير»: وليس في زكاة العسل شيءٌ يصِحّ.
(2) برقم (822) من حديث علي بن أبي طالب. ورواه أيضًا أبو داود (1624)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795)، والراجح فيه الإرسال. قاله أبو حاتم في «العلل» (623)، وأبو داود، والدارقطني في «العلل» (3/ 188)، والبيهقي (4/ 111). وجواز التعجيل مأثور عن السلف، انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (10195) وما بعده.
(3) في النسخ المطبوعة: «صغيرًا أو كبيرًا، حرًّا أو عبدًا». وكذا: «أو صاعًا من شعير». وفي «سنن الدارقطني» ما أثبتنا من النسخ الخطية.
(4) أصله عند البخاري (1503) ومسلم (985) من حديث ابن عمر. وبلفظ المؤلف رواه الدارقطني (2068) من حديث علي بن الحسين. ضعفه الزيلعي (2/ 411) بجهالة بعض الرواة.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 239)