وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إنَّ أمي ماتت ولم تحجَّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نعم، حُجِّي عنها». حديث صحيح(1).
وعند الدارقطني(2) أنَّ رجلًا سأله، فقال: هلك أبي ولم يحُجَّ، قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دَين، فقضيتَه، أيُقبَل منك؟» قال: نعم. قال: «فاحجُجْ عنه». وهو يدل على أن السؤال والجواب إنما كانا عن القبول والصحة، لا عن الوجوب. والله أعلم.
وأفتى صلى الله عليه وسلم رجلًا سمعه يقول: لبيَّك عن شُبْرُمة، قريبٍ له، فقال: «أحججتَ عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة». ذكره الشافعي وأحمد(3).
وسألته امرأة عن صبيٍّ رفعته إليه، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولك أجر». ذكره مسلم(4).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1149) من حديث بريدة. وقد تقدَّم جزء منه.
(2) برقم (2611) من حديث أنس. وكذلك رواه الطبراني في «الأوسط» (1/ 38) وقال: لم يروه عن ثابت إلا عباد بن راشد. قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام.
(3) رواه الشافعي في «الأم» (3/ 307) موقوفًا على ابن عباس، وذكره أحمد مرفوعًا محتجًّا به في «مسائله» رواية صالح (2/ 139)، ورواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، والدارقطني (2642)، وصححه ابن خزيمة (3039) وابن حبان (3988). وصوَّب أحمد وابن المنذر الوقفَ كما في «التلخيص الحبير» (4/ 1512)، ورجّح الدارقطني الإرسال كما في «علله» (3874). وانظر: «معرفة السنن والآثار» (7/ 28 وما بعدها)، و «إرواء الغليل» (994).
(4) برقم (1336) من حديث ابن عباس.
وعند الدارقطني(2) أنَّ رجلًا سأله، فقال: هلك أبي ولم يحُجَّ، قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دَين، فقضيتَه، أيُقبَل منك؟» قال: نعم. قال: «فاحجُجْ عنه». وهو يدل على أن السؤال والجواب إنما كانا عن القبول والصحة، لا عن الوجوب. والله أعلم.
وأفتى صلى الله عليه وسلم رجلًا سمعه يقول: لبيَّك عن شُبْرُمة، قريبٍ له، فقال: «أحججتَ عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة». ذكره الشافعي وأحمد(3).
وسألته امرأة عن صبيٍّ رفعته إليه، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولك أجر». ذكره مسلم(4).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1149) من حديث بريدة. وقد تقدَّم جزء منه.
(2) برقم (2611) من حديث أنس. وكذلك رواه الطبراني في «الأوسط» (1/ 38) وقال: لم يروه عن ثابت إلا عباد بن راشد. قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام.
(3) رواه الشافعي في «الأم» (3/ 307) موقوفًا على ابن عباس، وذكره أحمد مرفوعًا محتجًّا به في «مسائله» رواية صالح (2/ 139)، ورواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، والدارقطني (2642)، وصححه ابن خزيمة (3039) وابن حبان (3988). وصوَّب أحمد وابن المنذر الوقفَ كما في «التلخيص الحبير» (4/ 1512)، ورجّح الدارقطني الإرسال كما في «علله» (3874). وانظر: «معرفة السنن والآثار» (7/ 28 وما بعدها)، و «إرواء الغليل» (994).
(4) برقم (1336) من حديث ابن عباس.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 262)