وسأله رجل، فقال: إن أختي نذرت أن تحُجَّ، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان عليها دَين أكنت قاضيَه؟» قال: نعم. قال: «فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء». متفق عليه(1).
وسئل: ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران، ولا الخفَّين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» متفق عليه(2).
[231/ب] وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عليه جبَّة، وهو مضمَّخ(3) بالخَلوق، فقال: أحرمتُ بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: «انزع عنك الجبَّة، واغسل عنك الصفرة». متفق عليه. وفي بعض طرقه: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجَّتك»(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة عن الصيد الذي صاده وهو حلال، فأكل أصحابه منه وهم مُحْرِمون، فقال: «هل معكم منه شيء؟»، فناوله العضد، فأكلها وهو مُحرم. متفق عليه(5).
وسئل صلى الله عليه وسلم عما يقتل المُحْرِم، فقال: «الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقة،--------------------------------------------
(1) لم يروه مسلم. وإنما رواه البخاري (6699) من حديث ابن عباس.
(2) البخاري (5806) ومسلم (1177) من حديث ابن عمر.
(3) في النسخ المطبوعة: «متضمخ».
(4) رواه البخاري (1536) ومسلم (1180) من حديث يعلى بن أمية.
(5) البخاري (2570) ومسلم (1196).
وسئل: ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران، ولا الخفَّين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» متفق عليه(2).
[231/ب] وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عليه جبَّة، وهو مضمَّخ(3) بالخَلوق، فقال: أحرمتُ بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: «انزع عنك الجبَّة، واغسل عنك الصفرة». متفق عليه. وفي بعض طرقه: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجَّتك»(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة عن الصيد الذي صاده وهو حلال، فأكل أصحابه منه وهم مُحْرِمون، فقال: «هل معكم منه شيء؟»، فناوله العضد، فأكلها وهو مُحرم. متفق عليه(5).
وسئل صلى الله عليه وسلم عما يقتل المُحْرِم، فقال: «الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقة،--------------------------------------------
(1) لم يروه مسلم. وإنما رواه البخاري (6699) من حديث ابن عباس.
(2) البخاري (5806) ومسلم (1177) من حديث ابن عمر.
(3) في النسخ المطبوعة: «متضمخ».
(4) رواه البخاري (1536) ومسلم (1180) من حديث يعلى بن أمية.
(5) البخاري (2570) ومسلم (1196).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 263)