ابن ماجه(1).
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود(2) عنه: قلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع(3)، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». ذكره أحمد(4).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرُّطَب، فقال: «أينقص الرُّطَب إذا يبس؟». قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. ذكره أحمد والشافعي ومالك رضي الله عنه(5).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلف في نخل، فلم يُخرِجْ تلك السنَة، فقال: «اردد عليه ماله». ثم قال: «لا تُسلِفوا في النخل حتى يبدو صلاحه»(6).--------------------------------------------
(1) برقم (2262) من حديث عبد الله بن عمر. والأول لفظ أحمد (4883). ورواه أيضًا الترمذي (1242)، والنسائي (4583)، من طريق سماك، والصواب وقفه. رجح الوقف الترمذي، والدارقطني في «العلل» (13/ 184)، والبيهقي (5/ 284)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/ 26).
(2) برقم (3354). ورواه أيضًا أحمد (6239)، والترمذي (1245)، وابن ماجه (2262). والصواب فيه الوقف. انظر الحديث السابق، و «نصب الراية» (4/ 34)، و «بيان الوهم» (4/ 54).
(3) في النسخ المطبوعة: «بالنقيع». وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الخطية.
(4) انظر التخريج السابق.
(5) تقدم تخريجه.
(6) رواه أحمد (5067)، وأبو داود (3467) واللفظ له، والبيهقي (6/ 24)، من حديث ابن عمر، وفيه رجل نجراني مبهم. ضعفه ابن عدي في «الكامل» (7/ 301)، وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (3/ 277)، والحافظ في «الفتح» (4/ 433).
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود(2) عنه: قلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع(3)، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». ذكره أحمد(4).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرُّطَب، فقال: «أينقص الرُّطَب إذا يبس؟». قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. ذكره أحمد والشافعي ومالك رضي الله عنه(5).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلف في نخل، فلم يُخرِجْ تلك السنَة، فقال: «اردد عليه ماله». ثم قال: «لا تُسلِفوا في النخل حتى يبدو صلاحه»(6).--------------------------------------------
(1) برقم (2262) من حديث عبد الله بن عمر. والأول لفظ أحمد (4883). ورواه أيضًا الترمذي (1242)، والنسائي (4583)، من طريق سماك، والصواب وقفه. رجح الوقف الترمذي، والدارقطني في «العلل» (13/ 184)، والبيهقي (5/ 284)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/ 26).
(2) برقم (3354). ورواه أيضًا أحمد (6239)، والترمذي (1245)، وابن ماجه (2262). والصواب فيه الوقف. انظر الحديث السابق، و «نصب الراية» (4/ 34)، و «بيان الوهم» (4/ 54).
(3) في النسخ المطبوعة: «بالنقيع». وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الخطية.
(4) انظر التخريج السابق.
(5) تقدم تخريجه.
(6) رواه أحمد (5067)، وأبو داود (3467) واللفظ له، والبيهقي (6/ 24)، من حديث ابن عمر، وفيه رجل نجراني مبهم. ضعفه ابن عدي في «الكامل» (7/ 301)، وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (3/ 277)، والحافظ في «الفتح» (4/ 433).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 317)