وفيه دليل على أن الوصي إذا علم ثبوتَ(1) الدَّين على الميت جاز له وفاؤه وإن لم تقم به بينة.
وسألوه صلى الله عليه وسلم أن يسعِّر لهم، فقال: «إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتُها إياه في دم أو مال». ذكره أحمد(2).
فصل
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: أرضي ليس لأحد فيها شَرِكةٌ ولا قِسْمةٌ إلا الجار. فقال: «الجار أحقُّ بصَقَبه». ذكره أحمد(3).
والصواب العمل بهذه الفتوى إذا اشتركا في طريق أو حقٍّ من حقوق الملك(4).
وسئل صلى الله عليه وسلم: [237/ب] أيُّ الظلم أعظم؟ قال: «ذراع من الأرض ينتقصه من حقِّ أخيه. وليست حصاةٌ من الأرض أخَذَها إلا طُوِّقَها يوم القيامة إلى--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «بثبوت».
(2) (12591) من حديث أنس. ورواه أيضًا أبو داود (3451)، والترمذي (1314)، وابن ماجه (2200). صححه الترمذي وابن حبان (4935).
(3) برقم (19461) من حديث الشريد بن سويد، واللفظ للنسائي (4703)، وقد تقدَّم.
(4) سبق الكلام عليه مع ذكر أقوال الفقهاء والترجيح.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 321)