قعر الأرض، ولا يعلم قعرَها إلا الذي خلقها». ذكره أحمد(1).
وأفتى صلى الله عليه وسلم في شاة ذُبحت بغير إذن صاحبها وقُدِّمت إليه= أن تُطْعَم الأسارى. ذكره أبو داود(2).
فصل
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنَّ ظهرَ الرهن يُركَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنَ الدَّرِّ يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونًا؛ وعلى الذي يركب ويشرب: النفقة. ذكره البخاري(3).
وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب(4).
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الرَّهن لا يُغلَق من صاحبه الذي رهَنه. له غُنْمه، وعليه غُرْمه. حديث حسن(5).
وأفتى صلى الله عليه وسلم في رجلٍ أصيب في ثمار ابتاعها، فكثُر دينُه؛ فأمر أن يتصدَّق عليه، فلم يُوفِ ذلك دينَه، فقال للغرماء: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا--------------------------------------------
(1) برقم (3767، 3773)، والطبراني (10/ 216)، من حديث عبدالله بن مسعود. وفيه ابن لهيعة، فيه لين، وأيضًا أبو عبدالرحمن الحُبُلي لم يسمع من ابن مسعود. انظر: تعليق أحمد شاكر على «المسند» (3767)، و «الضعيفة» (6762).
(2) برقم (3332) وقد تقدَّم.
(3) برقم (2512) وقد تقدَّم.
(4) سبق الكلام على المسألة.
(5) تقدَّم تخريجه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 322)