ذلك». ذكره مسلم(1).
وأفتى صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به من غيره. متفق عليه(2).
فصل
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حُليٍّ لها تصدَّقت به، فقال لها: «لا يجوز لامرأة عطيةٌ في مالها إلا بإذن زوجها»(3).
وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتَها». ذكره أهل السنن(4).
وعند ابن ماجه(5): أن خَيْرةَ امرأة كعب بن مالك أتته بحُلِيٍّ، فقالت:--------------------------------------------
(1) برقم (1556) وقد تقدم.
(2) البخاري (2402) ومسلم (1559)، وقد سبق غير مرة.
(3) رواه أحمد (6727)، وأبو داود (3547)، والنسائي (3757)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده صحيح، صححه البيهقي (6/ 60)، وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (2/ 261)، وحسنه البوصيري في «الإتحاف» (1/ 461).
(4) رواه أحمد (7058)، وأبو داود (3546)، والنسائي (3756)، وابن ماجه (2388) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده صحيح، صححه البيهقي (6/ 60)، وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (12/ 18). وانظر الحديث السابق.
(5) برقم (2389) من حديث خيرة امرأة كعب بن مالك. ورواه أيضًا الطبراني (24/ 654). وفيه عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك وأبوه، في عداد المجاهيل. ضعف الحديث الحافظ في «الإصابة» (8/ 124)، والبوصيري في «المصباح» (2/ 40). وضعفه الطحاوي وابن عبد البر. انظر: «الصحيحة» (825).
وأفتى صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به من غيره. متفق عليه(2).
فصل
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حُليٍّ لها تصدَّقت به، فقال لها: «لا يجوز لامرأة عطيةٌ في مالها إلا بإذن زوجها»(3).
وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتَها». ذكره أهل السنن(4).
وعند ابن ماجه(5): أن خَيْرةَ امرأة كعب بن مالك أتته بحُلِيٍّ، فقالت:--------------------------------------------
(1) برقم (1556) وقد تقدم.
(2) البخاري (2402) ومسلم (1559)، وقد سبق غير مرة.
(3) رواه أحمد (6727)، وأبو داود (3547)، والنسائي (3757)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده صحيح، صححه البيهقي (6/ 60)، وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (2/ 261)، وحسنه البوصيري في «الإتحاف» (1/ 461).
(4) رواه أحمد (7058)، وأبو داود (3546)، والنسائي (3756)، وابن ماجه (2388) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده صحيح، صححه البيهقي (6/ 60)، وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (12/ 18). وانظر الحديث السابق.
(5) برقم (2389) من حديث خيرة امرأة كعب بن مالك. ورواه أيضًا الطبراني (24/ 654). وفيه عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك وأبوه، في عداد المجاهيل. ضعف الحديث الحافظ في «الإصابة» (8/ 124)، والبوصيري في «المصباح» (2/ 40). وضعفه الطحاوي وابن عبد البر. انظر: «الصحيحة» (825).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 323)