ذلك(1) الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء». ذكره مالك(2).
وسأله صلى الله عليه وسلم جابر: كيف أقضي في مالي، ولا يرثني إلا كلالة؟ فنزلت {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]. ذكره البخاري(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم تميم الداري: يا رسول الله، ما السنَّة في الرجل من المشركين يُسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته». ذكره أبو داود(4).
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: كنت تصدَّقتُ على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت الوليدة. قال: «قد وجب أجرك، ورجعَتْ إليك في الميراث». ذكره أبو داود(5). وهو ظاهر جدًّا في القول بالرد، فتأمله.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: «ما خلا الولد والوالد». ذكره أبو عبد الله المقدسي في «أحكامه»(6).--------------------------------------------
(1) في ز بعده زيادة: «ما نزل في».
(2) في «الموطأ» وقد تقدَّم.
(3) برقم (5651).
(4) برقم (2918) من حديث تميم الداري. ورواه أيضًا أحمد (16944)، والترمذي (2112)، والنسائي في «الكبرى» (6378)، وابن ماجه (2752). وعبد الله بن موهب لم يدرك تميمًا. ضعف الحديث البخاري في «التاريخ» (5/ 198 - 199)، والترمذي، والأوزاعي، والخطابي، وابن المنذر. انظر: «فتح الباري» (12/ 46 - 47).
(5) برقم (1656). وقد سبق نقله من «صحيح مسلم» (1149).
(6) برقم (5315) عن البراء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ أو سئل ــ عن الكلالة فقال. قال المقدسي: رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل بإسناد ثقات.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 331)