النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد.
وعند النسائي(1): أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تتربَّص حيضة واحدة.
وعند أبي داود(2): أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتدَّ حيضةً(3) واحدة.
وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استُحْلِف زوجُها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكَل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه. ذكره ابن ماجه(4) من رواية عمرو بن أبي سلَمة التِّنِّيسي(5). وقد روى له مسلم في «صحيحه»(6).
فصل
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ظاهَر من امرأته، ثم وقع عليها قبل أن يكفِّر. قال:--------------------------------------------
(1) برقم (3497) من حديث الربيع بنت معوذ. ورواه أيضًا ابن ماجه (2058) والطبراني (24/ 672). والحديث صحيح، وقد سبق قول المؤلف إنه له طرق يصدق بعضها بعضًا.
(2) برقم (2229) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا الترمذي (1188)، والدارقطني (3633، 4026)، والبيهقي (7/ 450). وفيه عمرو بن مسلم، ضعيف. ورواه عبد الرزاق (11858) والدارقطني (4027) مرسلًا، رجَّحه أبو داود.
(3) في النسخ المطبوعة: «بحيضة».
(4) برقم (2038) من حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك الدارقطني (4048، 4340). ضعفه أبو حاتم في «العلل» لابنه (1299)، والضياء في «السنن والأحكام» (5/ 267)، والألباني في «الضعيفة» (2211).
(5) «التنيسي» ساقط من النسخ المطبوعة. وقد حاكى ناسخ ز صورة الكلمة كما كانت في أصله بإهمال حروفها، وكتب فوقها: «كذا».
(6) انظر الحديث (1159). وفي «تهذيب الكمال» (22/ 51) أنه روى له الجماعة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 366)