أبدًا(1). يعني قتَل بعد عفوه وأخذِ الدية، أو قتَل غيرَ الجاني.
وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتصَّ من جُرح حتى يبرأ صاحبه. ذكره أحمد(2).
وقضى صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أُوعِبَ جدعًا بالدية، وإذا جُدِعت أرنبته بنصف الدية(3).
وقضى صلى الله عليه وسلم في العين بنصف العقل(4) خمسين من الإبل، أو عِدْلها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي الرجل نصفُ العقل، وفي اليد نصفُ العقل؛ والمأمومةُ ثلثُ العقل، والمُنقِّلة خمسَ عشرةَ من الإبل، والموضحةُ خمسٌ من الإبل، والأسنانُ خمسٌ خمسٌ. ذكره أحمد(5).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (16375)، وأبو داود (4496)، وابن ماجه (2623)، من حديث أبي شريح الخزاعي. وفيه سفيان بن أبي العوجاء، ضعيف. وضعَّف هذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» (10/ 364)، والمزي في «تهذيب الكمال» (7/ 368)، والذهبي في «الميزان» (2/ 170). ورواه أبو داود (4504)، والترمذي (1406) من طريق سعيد المقبري عن أبي شريح، ولكن بالتخيير بين القتل والدية. صححه الترمذي. انظر: «نصب الراية» (4/ 351)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (3/ 267).
(2) في «المسند» (7034) وقد سبق تخريجه.
(3) رواه أحمد (7034) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، وقد عنعن. ورواه أبو داود (4564) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو به. حسنه الألباني في «التعليقات الرضية» (3/ 380).
(4) في المطبوع: «بنصف الدية» كالطبعات السابقة، ثم زاد بين المعقوفين: «العقل»!
(5) برقم (7033)، وكذلك أبو داود (4564)، والترمذي (1390)، والنسائي (4853)، وابن ماجه (2655)، والبيهقي (8/ 83) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه أحمد وحسنه أبو زرعة وأبو حاتم والدارمي كما ذكره البيهقي، وابن حبان (6559)، وحسنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (17/ 338)، وصححه ابن عساكر (22/ 305).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 387)