وقضى صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر. صححه الترمذي(1).
وقضى(2) صلى الله عليه وسلم أن الأسنان سواء، الثنية والضِّرس سواء. ذكره أبو داود(3).
وقضى صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السَّادَّةِ لمكانها إذا طُمِسَت بثلث الدية، وفي اليد الشَّلَّاء إذا قطعت ثلثُ ديتها. ذكره أبو داود(4).
وقضى صلى الله عليه وسلم في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذَّكر بالدية، وفي الصلب بالدية، وفي العينين بالدية؛ وفي الرِّجل--------------------------------------------
(1) برقم (1391) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن الجارود (780). صححه الترمذي، وابن القطان (5/ 408)، والألباني في «الإرواء» (2271).
(2) هذه الفقرة مقدَّمة على سابقتها في النسخ المطبوعة.
(3) برقم (4559) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه (2650) والبيهقي (8/ 90). صححه ابن عبد الهادي في «المحرر» (394)، وابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 457)، والألباني في «الإرواء» (2277).
(4) برقم (4567) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من طريق مروان دون ذكر «العوراء». ورواه النسائي (4840) ــ وهذا لفظه ــ، والدارقطني (3241)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1521) من طريق محمد بن عائذ بذكر العوراء. قال الألباني في «الإرواء» (7/ 328): «وهذا إسناد حسن إن كان حدث به قبل الاختلاط … ». وانظر: «تنقيح التحقيق» (4/ 504).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 388)