الواحدة نصف الدية، وأن الرَّجل يقتل بالمرأة. ذكره النسائي(1).
وقضى صلى الله عليه وسلم أن مَن قُتِل خطأً فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنتَ مخاض، وثلاثون بنتَ لبون، وثلاثون حِقَّةً، وعشرة بني لبون ذكر(2). ذكره النسائي(3).
وعند أبي داود(4): «عشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعةً، وعشرون بنتَ مخاض، وعشرون بنتَ لبون، وعشرون ابنَ مخاض ذكر».
وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل متعمدًا دُفِع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة.--------------------------------------------
(1) برقم (4853) من حديث عمرو بن حزم. وراه أيضًا الدارمي (2411)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1/ 397)، من طريق الحكم بن موسى موصولا. ولكن الراجح فيه الإرسال، رجحه النسائي، وأبو حاتم في «العلل» (1/ 222)، وأبو داود في «المراسيل» (257). وانظر: «ميزان الاعتدال» (2/ 200).
(2) كذا في النسخ الخطية، وفي «سنن النسائي»: «ذكور». وفي المطبوع: «ابن لبون [ذكر]»، وفي الطبعات السابقة: «ابن لبون» فقط!
(3) برقم (4801) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أحمد (6663)، وأبو داود (4541)، وابن ماجه (2630). صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (10/ 146)، وحسنه الألباني في «صحيح النسائي» (4815).
(4) برقم (4545) من حديث ابن مسعود. ورواه الترمذي (1386)، والنسائي (4802)، وابن ماجه (2631). وفيه الحجاج بن أرطاة، ضعيف ومدلس، وخشف بن مالك، مجهول. والراجح فيه الوقف، رجحه أبو داود، والترمذي، والدارقطني في «العلل» (5/ 49)، وابن الملقن في «خلاصة البدر» (2/ 268).
وقضى صلى الله عليه وسلم أن مَن قُتِل خطأً فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنتَ مخاض، وثلاثون بنتَ لبون، وثلاثون حِقَّةً، وعشرة بني لبون ذكر(2). ذكره النسائي(3).
وعند أبي داود(4): «عشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعةً، وعشرون بنتَ مخاض، وعشرون بنتَ لبون، وعشرون ابنَ مخاض ذكر».
وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل متعمدًا دُفِع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة.--------------------------------------------
(1) برقم (4853) من حديث عمرو بن حزم. وراه أيضًا الدارمي (2411)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1/ 397)، من طريق الحكم بن موسى موصولا. ولكن الراجح فيه الإرسال، رجحه النسائي، وأبو حاتم في «العلل» (1/ 222)، وأبو داود في «المراسيل» (257). وانظر: «ميزان الاعتدال» (2/ 200).
(2) كذا في النسخ الخطية، وفي «سنن النسائي»: «ذكور». وفي المطبوع: «ابن لبون [ذكر]»، وفي الطبعات السابقة: «ابن لبون» فقط!
(3) برقم (4801) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أحمد (6663)، وأبو داود (4541)، وابن ماجه (2630). صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (10/ 146)، وحسنه الألباني في «صحيح النسائي» (4815).
(4) برقم (4545) من حديث ابن مسعود. ورواه الترمذي (1386)، والنسائي (4802)، وابن ماجه (2631). وفيه الحجاج بن أرطاة، ضعيف ومدلس، وخشف بن مالك، مجهول. والراجح فيه الوقف، رجحه أبو داود، والترمذي، والدارقطني في «العلل» (5/ 49)، وابن الملقن في «خلاصة البدر» (2/ 268).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 389)