فصل
وأقرَّ صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. ذكره مسلم(1).
وقضى صلى الله عليه وسلم في شأن مُحَيِّصة بأن يُقسِم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به، فيُدْفَع برُمَّته إليه، فأبوا. فقال: «تُبْرئكم يهود بأيمانِ خمسين». فأبوا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من عنده. متفق عليه(2). وعند مسلم: بمائة من إبل الصدقة.
وعند النسائي(3): فقسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم، وأعانهم بنصفها.
وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا تجني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده(4). والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته، فلا تزر وازرة وزر أخرى.
وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قُتل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا(5) يكون بينهم بحجر أو سوط--------------------------------------------
(1) برقم (1670) عن ميمونة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار.
(2) البخاري (6142) ومسلم (1669) من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثْمَة.
(3) برقم (4720) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال النسائي في «الكبرى» (6/ 324): لا نعلم أن أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيد بن عبيد على روايته، عن بشير بن يسار. وحكم بشذوذه الألباني في «ضعيف النسائي».
(4) رواه أحمد (16064)، والترمذي (3096)، وابن ماجه (2669)، من حديث عمرو بن الأحوص، وإسناده صحيح. انظر للشواهد: «التلخيص الحبير» (4/ 31). صححه الترمذي، والألباني في «الصحيحة» (1974) و «الإرواء» (2301).
(5) من العَمى والرَّمي. أي يترامى القوم، فيوجد بينهم قتيل لا يدرى قاتله، فيعمى أمره ولا يتبيَّن.
وأقرَّ صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. ذكره مسلم(1).
وقضى صلى الله عليه وسلم في شأن مُحَيِّصة بأن يُقسِم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به، فيُدْفَع برُمَّته إليه، فأبوا. فقال: «تُبْرئكم يهود بأيمانِ خمسين». فأبوا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من عنده. متفق عليه(2). وعند مسلم: بمائة من إبل الصدقة.
وعند النسائي(3): فقسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم، وأعانهم بنصفها.
وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا تجني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده(4). والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته، فلا تزر وازرة وزر أخرى.
وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قُتل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا(5) يكون بينهم بحجر أو سوط--------------------------------------------
(1) برقم (1670) عن ميمونة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار.
(2) البخاري (6142) ومسلم (1669) من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثْمَة.
(3) برقم (4720) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال النسائي في «الكبرى» (6/ 324): لا نعلم أن أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيد بن عبيد على روايته، عن بشير بن يسار. وحكم بشذوذه الألباني في «ضعيف النسائي».
(4) رواه أحمد (16064)، والترمذي (3096)، وابن ماجه (2669)، من حديث عمرو بن الأحوص، وإسناده صحيح. انظر للشواهد: «التلخيص الحبير» (4/ 31). صححه الترمذي، والألباني في «الصحيحة» (1974) و «الإرواء» (2301).
(5) من العَمى والرَّمي. أي يترامى القوم، فيوجد بينهم قتيل لا يدرى قاتله، فيعمى أمره ولا يتبيَّن.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 395)