فعقلُه عقلُ خطأ. ومن قتَل عمدًا فقَوَدُ يدَيه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذكره أبو داود(1).
وقضى صلى الله عليه وسلم أن المعدِنَ جُبارٌ، والعجماء جُبار، والبئر جُبار. متفق عليه(2).
وفي قوله: «المعدنُ جُبارٌ» قولان:
أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدِنًا فسقط عليه، فقتله، فهو جُبار. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: «البئر جبار، والعجماء جبار».
والثاني: أنه لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: «وفي الرِّكاز الخُمْس». ففرَّق بين المعدن والركاز، فأوجب الخُمس في الركاز، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب؛ وأسقطها عن المعدن، لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) برقم (4540) من حديث ابن عباس. وهو أيضًا عند النسائي (4789)، وابن ماجه (2635)، والدارقطني (3140)، من طريق سليمان والحسن بن عمارة عن عمرو بن دينارموصولًا، والحسن ضعيف، وسليمان صالح. ورواه عبد الرزاق (17200)، وأبو داود (4539)، والدارقطني (3141)، من طريق سفيان وابن جريج عن عمرو بن دينار مرسلًا، وهو الراجح، رجحه مقبل الوادعي في «الأحاديث المعلة» (214).
(2) البخاري (1499) ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقضى صلى الله عليه وسلم أن المعدِنَ جُبارٌ، والعجماء جُبار، والبئر جُبار. متفق عليه(2).
وفي قوله: «المعدنُ جُبارٌ» قولان:
أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدِنًا فسقط عليه، فقتله، فهو جُبار. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: «البئر جبار، والعجماء جبار».
والثاني: أنه لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: «وفي الرِّكاز الخُمْس». ففرَّق بين المعدن والركاز، فأوجب الخُمس في الركاز، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب؛ وأسقطها عن المعدن، لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) برقم (4540) من حديث ابن عباس. وهو أيضًا عند النسائي (4789)، وابن ماجه (2635)، والدارقطني (3140)، من طريق سليمان والحسن بن عمارة عن عمرو بن دينارموصولًا، والحسن ضعيف، وسليمان صالح. ورواه عبد الرزاق (17200)، وأبو داود (4539)، والدارقطني (3141)، من طريق سفيان وابن جريج عن عمرو بن دينار مرسلًا، وهو الراجح، رجحه مقبل الوادعي في «الأحاديث المعلة» (214).
(2) البخاري (1499) ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 396)