وهذا باب واسع قد(1) تقدَّم التنبيه عليه مرارًا، لا يستغني(2) عنه المفتي والحاكم.
فصل
فلنرجع إلى فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرِ طرفٍ من فتاويه في الأطعمة.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الثوم: أحرام هو؟ فقال: «لا، ولكني أكرهه من أجل رائحته». ذكره مسلم(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب: هل [253/ب] يحِلُّ لنا البصل؟ فقال: «بلى، ولكن(4) يغشاني ما لا يغشاكم». ذكره أحمد(5).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الضب، أحرام هو(6)؟ فقال: «لا، ولكن لم يكن بأرض--------------------------------------------
(1) ك: «وقد»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) في النسخ المطبوعة: «ولا يستغني».
(3) برقم (2053) من حديث أبي أيوب الأنصاري.
(4) ك: «ولكني». وكذا في النسخ المطبوعة.
(5) في «المسند» (23507) من حديث أبي أيوب الأنصاري، من طريق جابر بن سمرة. ورواه أيضًا النسائي في «الكبرى» (6596) ولكن فيه ذكر الثوم دون البصل. ورواه الترمذي (1807) وصححه، من حديث جابر بن سمرة قصة أبي أيوب، بذكر الثوم. ورواه ابن ماجه (3364) من حديث أم أيوب الأنصارية بذكر الثوم، صححه ابن خزيمة (1671) وابن حبان (2093)، ولكن عندهما: «بعض البقول». وورد النهي عن البصل عند البخاري (855) ومسلم (564).
(6) لم يرد «هو» في ز، خز.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 419)