قومي، فأجدني أَعافُه». متفق عليه(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن السَّمْن والجُبْن والفِرَاء، فقال: «الحلال ما أحلَّه الله في كتابه، والحرام ما حرَّمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». ذكره ابن ماجه(2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: «أوَ يأكل الضبعَ أحد؟». وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذئب، فقال: «أوَ يأكل الذئبَ أحدٌ فيه خير؟». ذكره الترمذي(3). وعند ابن ماجه: قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: «ومن يأكل الضبع؟».
وإن صحَّ حديث جابر(4) في إباحة الضبع، فإن في القلب منه شيئًا، كأنَّ هذا الحديث يدل على ترك أكله تقذُّرًا أو تنزُّهًا. والله أعلم.
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فقالت: إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُّوا أنتم، وكلُوا». ذكره البخاري(5).--------------------------------------------
(1) البخاري (5391) ومسلم (1946) من حديث خالد بن الوليد.
(2) برقم (3367) وقد تقدم.
(3) برقم (1792)، وابن ماجه (3235، 3237)، والطبراني (4/ 102)، من حديث خزيمة بن جَزْء. وفيه عبد الكريم، ضعيف. والحديث ضعفه البخاري في «التاريخ» (3/ 206)، والترمذي، وابن حزم في «المحلى» (7/ 402)، وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 161)، وغيرهم.
(4) سبق تخريجه.
(5) برقم (2057).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 420)