عنه في «صحيح مسلم»(1) من حديث أبي هريرة أنه قال: «أكلُ كُلِّ ذي ناب من السباع حرام». وهذان اللفظان يبطلان [تأويل](2) من تأوَّل نهيَه عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة، فهو(3) تأويل فاسد قطعًا. وبالله التوفيق.
وسئل صلى الله عليه وسلم: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبَّة؟ فقال: «لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك» [254/أ]. ذكره أبو داود(4)، وقال: هذا ذكاة المتردِّي. وقال يزيد بن هارون: هذا للضرورة(5). وقيل: هو في غير المقدور عليه(6).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة: أنلقيه أم--------------------------------------------
(1) برقم (1933) وقد سبق.
(2) زيادة يقتضيها السياق، وفي النسخ المطبوعة: «قول»، ولم توضع في المطبوع بين معقوفين، كأنها وردت في النسخ المعتمدة فيه.
(3) في النسخ المطبوعة: «فإنه».
(4) برقم (2825) من حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه. ورواه أيضًا أحمد (18947)، والترمذي (1481)، والنسائي (4408)، وابن ماجه (3184). وأبو العشراء وأبوه، في عداد المجاهيل، وضعفه أحمد كما في «المغني» (13/ 303)، والبخاري في «التاريخ» (2/ 22)، والبيهقي (9/ 278)، وابن القطان في «بيان الوهم» (3/ 582)، والنووي في «المجموع» (9/ 124). وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص 260).
(5) ذكره الترمذي.
(6) قاله الخطابي في «معالم السنن» (4/ 280).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 423)