ورأيُهم في مسألة جَرِّ الوَلاء(1)، ورأيُهم في المُحْرِم يقع على أهله بفساد حجِّه ووجوبِ المُضِيِّ فيه والقضاءِ والهديِ من قابل(2)، ورأيُهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطَرَتا وقضَتا وأطعَمَتا لكلِّ يوم مسكينًا(3)، ورأيُهم في الحائض تَطْهُر قبل طلوع الفجر: تصلِّي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب صلَّت الظهر والعصر(4)؛
ورأيُهم في الكلالة(5)، وغير ذلك.
قال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارون، أنا عاصم الأحول، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنِّي ومن الشيطان. أراه ما خلا الوالد والولد(6).--------------------------------------------
(1) يُنظر: "المصنف" لعبد الرزاق (16276 - 16284، 16288)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (32188 - 32197)، و"المسند" للدارمي (3208، 3214، 3216، 3217) و"السنن الكبير" للبيهقي (10/ 306 - 307).
(2) يُنظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (13244 - 13246، 13248، 15165، 15173)، و"السنن الكبير" للبيهقي (5/ 167 - 168).
(3) يُنظر: "المصنف" لعبد الرزاق (7561)، و"السنن الكبير" للبيهقي (4/ 230).
(4) يُنظر: "المسند" للدارمي (922 - 920)، و"السنن الكبير" (1/ 387)، و"معرفة السنن والآثار" (1/ 417 - 418) كلاهما للبيهقي ..
(5) يُنظر: "المصنف" لعبد الرزاق (19187 - 19191)، و"السنن" لسعيد بن منصور (588 - 591)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (32254 - 32257، 32260 - 32262)، و"المسند" للدارمي (3015 - 3017)، و"المستدرك" للحاكم (2/ 303 - 304، 4/ 336)، و"السنن الكبير" للبيهقي (6/ 223).
(6) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 490) من طريق الإمام أحمد عن يزيد به.
ورواه الدارمي في "المسند" (3015) عن يزيد بن هارون به. ورواه أيضًا البيهقي في "السنن الكبير" (6/ 223) من طريق أخرى عن يزيد به. ورجاله ثقات مشاهير، لكن الشعبي لم يُدرك أبا بكر رضي الله عنه. ويُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 191).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)