عن نكاح المرأة على عمَّتها وخالتها.
وقوله تعالى(1): {وَيَسْأَلُونَكَ(2) عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، وقوله في الخمر والميسر: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ}(3) [المائدة: 91].
وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقُص الرُّطَبُ إذا جفَّ؟ ". قالوا نعم. فنهى عنه(4).
وقوله: "لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يُحزنه"(5).
وقوله: "إذا وقع الذباب في إناء أحدِكم [118/أ] فامقُلوه، فإنَّ في أحد--------------------------------------------
(1) كذا وردت الآيتان في أثناء الأحاديث.
(2) ما عدا ع: "يسألونك" دون الواو.
(3) في النسخ المطبوعة أكملت الآية: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}.
(4) رواه أحمد (1515، 1544، 1552)، وأبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (4545، 4546)، وابن ماجه (2264) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وصححه ابن حبان (1907، 5616)، والحاكم (2/ 38 - 39)، واختاره الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (3/ 155 - 158).
(5) أخرجه الترمذي (2825) من حديث ابن مسعود. وهو بغير هذا اللفظ في البخاري (6288) ومسلم (2184).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 394)