واستشِرْ أهلَ العلم والصلاح(1).
وقد اجتهد ابن مسعود في المفوِّضة، وقال: أقول فيها برأيي(2). ووفَّقه الله للصواب.
وقال سفيان، عن عبد الرحمن الإصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلثُ ما بقي، وللأب بقية المال. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، ولا أفضِّل أمًّا على أب(3).
وقايَسَ عليَّ بن أبي طالب زيدُ(4) بن ثابت في المكاتَب(5)، وقايَسَه في الجدِّ والإخوة(6).
وقاس ابن عباس الأضراسَ بالأصابع، وقال: عقلُها سواء، اعتبِروها بها(7).
قال المُزَني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهَلُمَّ جَرًّا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال:--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) رواه عبد الرزاق (19020)، وابن أبي شيبة (31710)، والبيهقي (6/ 228)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 496).
(4) في النسخ المطبوعة: "كرَّم الله وجهه، وزيد".
(5) سبق تخريجه.
(6) سبق تخريجه.
(7) سبق تخريجه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 408)