ومن ذلك: أن سمُرة بن جُندُب لما باع خمر أهل الذمة، وأخذه في العُشور التي(1) عليهم، فبلغ عمر= قال(2): قاتل الله سمرة! أمَا علِم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود! حُرِّمت عليهم الشحوم، فجمَلوها(3)، وباعوها، وأكلوا أثمانها"(4). وهذا محض القياس من عمر رضي الله عنه، فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين، وكما يحرُم ثمن الشحوم المحرَّمة فكذلك يحرُم ثمن الخمر الحرام.
ومن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على النصف من الحُرِّ في النكاح والطلاق والعِدّة قياسًا على ما نصَّ الله عليه من قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25].
قال عبد الرزاق(5):
أنا سفيان بن عيينة [124/ب] عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد اثنتين.--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: "الذي"، والعشور: جمع العُشْر.
(2) ع، ف: "فقال"، وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من س، ح، ت وهو جواب لمّا.
(3) يعني: أذابوها وجمعوها.
(4) أخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581) من حديث جابر بن عبد الله.
(5) في "المصنف" (12872، 13134) ورواه الشافعي في "الأم" (6/ 114، 552 - 553)، وسعيد بن منصور في "السنن" (1277، 2186)؛ ثلاثتُهم عن ابن عيينة به.
وانظر:"العلل" للدارقطني (2/ 195).
ومن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على النصف من الحُرِّ في النكاح والطلاق والعِدّة قياسًا على ما نصَّ الله عليه من قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25].
قال عبد الرزاق(5):
أنا سفيان بن عيينة [124/ب] عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد اثنتين.--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: "الذي"، والعشور: جمع العُشْر.
(2) ع، ف: "فقال"، وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من س، ح، ت وهو جواب لمّا.
(3) يعني: أذابوها وجمعوها.
(4) أخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581) من حديث جابر بن عبد الله.
(5) في "المصنف" (12872، 13134) ورواه الشافعي في "الأم" (6/ 114، 552 - 553)، وسعيد بن منصور في "السنن" (1277، 2186)؛ ثلاثتُهم عن ابن عيينة به.
وانظر:"العلل" للدارقطني (2/ 195).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 417)