وقال عبد الرزاق(1): أنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: ينكح العبد اثنتين.
وذكر الإمام أحمد(2) عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين، وطلاقه ثنتين(3). وهذا كان بمحضر من الصحابة، فلم ينكره أحد.
وقال محمد بن عبد السلام الخُشَني: ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن عطاء قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين(4).
وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس أن عمر قال: لو استطعت أن أجعل عدَّة الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتُ. فقال رجل: يا--------------------------------------------
(1) برقم (13133)، ورواه ابن أبي شيبة (16286). وهو منقطع، إذ أبو جعفر الباقر لم يُدرك عليًّا رضي الله عنه.
(2) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين. انظر: "شرح الزركشي على الخرقي" (5/ 130) و"المغني" (9/ 473). ورواه عبد الرزاق (13135) بنحوه مختصرًا، ورواه ابن أبي شيبة (16293)، وسعيد بن منصور (786)، لكنْ أُبْهِمَ اسمُ الصحابي المُجيب. وسند الأثر منقطع، فابن سيرين لم يُدرك عمر رضي الله عنه.
(3) كذا في النسخ. وفي "شرح الزركشي": "ثنتان"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) رواه ابن حزم في "المحلى" (9/ 444) من طريق الخشني به. ورواه ابن أبي شيبة (16295) ــ ومن طريقه البيهقي (7/ 158) ــ عن المحاربي، عن ليث، عن الحَكَم به. ولا يبعد على ليث المختلط أن يكون اضطربَ في اسم شيخه الذي نقل عنه هذا الإجماع!

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 418)