برأيه(1). وكذلك إلحاق عمر حدَّ الخمر بحدِّ القذف برأيه(2)، وأقرَّه الصحابة. وكذلك توريث عثمان بن عفان المبتوتةَ في مرض الموت برأيه(3) ووافقه الصحابة. وكذلك قال(4) ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه.
قال: أحسب كلَّ شيء بمنزلة الطعام(5).
وكذلك عمر وزيد لما ورَّثَا الأمَّ ثُلُثَ ما بقي في مسألة زوج وأبوين، وامرأة وأبوين(6) = قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج، فإنه حينئذ--------------------------------------------
(1) يعني: تفضيله البدريين في العطاء. انظر ما علَّقه البخاري (4022) عن قيس بن أبي حازم.
(2) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (5269، 5270) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الحاكم (4/ 376). ويُوازَن سندُه بما في "الموطأ" للإمام مالك (3117).
(3) رواه الإمام مالك (2113، 2114، 2115، 2116)، والإمام الشافعي في "الأم" (6/ 643)، وعبد الرزاق (12191 - 12197)، وسعيد بن منصور (1958، 1959، 1970)، وابن أبي شيبة (19339)، وعمر بن شبة في "أخبار المدينة" (3/ 965، 966).
(4) في النسخ المطبوعة: "قول".
(5) أخرجه البخاري (2135) ومسلم (1525).
(6) أثر عمر رضي الله عنه رواه سفيان الثوري في كتاب "الفرائض" (13)، وعبد الرزاق (19015)، وسعيد بن منصور (6، 7، 8)، وابن أبي شيبة (31700، 31701، 31703، 31704، 31708)، والدارمي (2907، 2914)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على "فضائل الصحابة" لأبيه (352)، وصححه الحاكم (4/ 335 - 336). وأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه رواه عبد الرزاق (19017، 19020، 19021)، وسعيد بن منصور (5، 11، 12)، وابن أبي شيبة (31698، 31710، 31713، 31714)، والدارمي (2912، 2915، 2917).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 421)