وقال عبد الله بن وهب(1)، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشجِّ، عمَّن حدَّثه، عن ابن عباس قال: أرسلني عليٌّ إلى الحَروريَّة لأكلِّمهم، فلما قالوا: "لا حكم إلا لله"، قلتُ: أجل، صدقتم، لا حكم إلا لله. وإنَّ الله قد حكَّم في رجل وامرأته، وحكَّم في قتل الصيد؛ فالحكمُ في رجل وامرأته والصيد أفضل أم الحكمُ في الأُمّة يَرجع بها، ويحقِن دماءَها، ويلُمُّ شَعَثَها؟
وقال عبد الله بن المبارك(2): ثنا عكرمة بن عمار، ثنا سِمَاك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال عليٌّ: لا تقاتلوهم حتى يخرجوا، فإنهم--------------------------------------------
(1) في كتاب "الموطأ" (65 - عقب المحاربة)، ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام" (7/ 175)، ومنه ينقل المؤلف. ورجاله ثقات سوى الرجل المُبْهَم.
(2) لم أجده من روايته في كتبه المطبوعة ولا المصادر الأخرى بين أيدينا. فقد رواه عبد الرزاق (18678) عن عكرمة بن عمار به، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 522 - 524) من طريق موسى بن مسعود، والنسائي في "الكبرى" (8522) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار به، وأحمد (3187) مختصرًا. والطبراني (10598) من طريق عبد الرزاق وموسى بن مسعود كلاهما عن عكرمة بن عمار به. ووقع عند عبد الرزاق والطبراني أن عدد الحرورية كان أربعة وعشرين ألفًا ورجع منهم عشرون ألفًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)