نقل المصنف منه. وأما الباقون فأجوبتهم مأخوذة من كتبهم على الترتيب: «المحصول»، و «الإحكام في أصول الإحكام»، و «الفصول في الأصول»، و «العدّة».
ثم أفرد كل مسألة من المسائل المذكورة بجواب مفصل. ومن مصادر هذه الفصول: «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي، نقل منه بعض الأحاديث والآثار وأقوال المحدثين فيها (2/ 384 - 386) دون إشارة. ونقل كلامًا لابن عبد البر (2/ 386 - 387) هو في «الاستذكار» له. وقال في موضع (2/ 368): «قال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: هو إجماع من الصحابة». ولفظ النحاس (ص 229): «ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه»، فإما أنه نقل بالمعنى أو بواسطة. ونقل في (2/ 438) من «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي» لابن بزيزة. وقد سبق أن نقله بأطول منه في (2/ 55)، وذكر عنوان الكتاب «مصالح الأحكام في شرح كتاب الأحكام». ونقل في (2/ 449) حديثا من كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم، وذكر أن إسناده على شرط مسلم، مع أن الحديث في «صحيح مسلم». وذكر في مبحث الشفعة اختيار شيخ الإسلام، ونصره.
- وعقد فصولًا في الإجابة عن قول القائل: وحرّم بيع مُدّ حنطة بمُدٍّ وحفنة، وجوّز بيعه بقفيز شعير (2/ 474 - 493)، وقال: «فهذا من محاسن شريعته التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة. ونحن نشير إلى حكمة ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعبارتنا القاصرة، وشرعُ الرب تعالى وحكمته فوق عقولنا وعباراتنا، فنقول: … ». وهذا الجواب مأخوذ من تفسير شيخ الإسلام لآية الربا، وهو منشور في «جامع الرسائل» (8/ 271 - 330)
ثم أفرد كل مسألة من المسائل المذكورة بجواب مفصل. ومن مصادر هذه الفصول: «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي، نقل منه بعض الأحاديث والآثار وأقوال المحدثين فيها (2/ 384 - 386) دون إشارة. ونقل كلامًا لابن عبد البر (2/ 386 - 387) هو في «الاستذكار» له. وقال في موضع (2/ 368): «قال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: هو إجماع من الصحابة». ولفظ النحاس (ص 229): «ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه»، فإما أنه نقل بالمعنى أو بواسطة. ونقل في (2/ 438) من «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي» لابن بزيزة. وقد سبق أن نقله بأطول منه في (2/ 55)، وذكر عنوان الكتاب «مصالح الأحكام في شرح كتاب الأحكام». ونقل في (2/ 449) حديثا من كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم، وذكر أن إسناده على شرط مسلم، مع أن الحديث في «صحيح مسلم». وذكر في مبحث الشفعة اختيار شيخ الإسلام، ونصره.
- وعقد فصولًا في الإجابة عن قول القائل: وحرّم بيع مُدّ حنطة بمُدٍّ وحفنة، وجوّز بيعه بقفيز شعير (2/ 474 - 493)، وقال: «فهذا من محاسن شريعته التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة. ونحن نشير إلى حكمة ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعبارتنا القاصرة، وشرعُ الرب تعالى وحكمته فوق عقولنا وعباراتنا، فنقول: … ». وهذا الجواب مأخوذ من تفسير شيخ الإسلام لآية الربا، وهو منشور في «جامع الرسائل» (8/ 271 - 330)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)