التي حدثت في الإسلام بعد المئة الثالثة (4/ 178 - 219)، وذكر أمثلة كثيرة من الحيل المحرَّمة الباطلة في الشرع. والمؤلف صادر عن «بيان الدليل» لشيخه في أكثر ما قال، بل نقل بعض الفصول بتمامها منه على طريقة استفادته من شيخه.
* ثم عقد فصلًا ذكر فيه قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها (4/ 290 - 475)، وذكر 115 مثالًا للحيل التي يُقصد بها التوصُّل إلى الحق أو دفع الظلم بطريق مباح، ولما وصل إلى المثال الخامس عشر بعد المئة ذكر اثني عشر مخرجًا من الوقوع في التحليل الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (4/ 575)، وبها ختم الفصل. وقد نقل في هذا الفصل من مصادر كثيرة من كتب الفقه والأصول والحديث والتفسير وغيرها، وفيما يلي مسردٌ لمؤلفيها حسب ورودهم:
- ابن أبي موسى في «الإرشاد» (4/ 336، 537، 566).
- محمد بن الحسن في كتاب «الحيل» (4/ 371 - 372)، وهو جزء من كتاب «الأصل» له.
- الخِرقي في «مختصره» (4/ 376، 489، 563).
- أبو عمر [= ابن عبد البر] (4/ 385). والنصّ في «الاستذكار» له.
- صاحب «الجواهر» (4/ 387 - 390، 520، 540، 562)، نقل في هذه المواضع من كتاب «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس.
- البيهقي (4/ 398). نقل أثرين من كتاب «المدخل» له.
- ابن القاسم في الكتاب (4/ 402). يقصد «المدونة».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)