أبي بكر ابن العربي (3/ 546). كما نقل قول المالكية من كتاب «الفروق» للقرافي دون أن يشير إليه (3/ 546 - 548)، ونقل عن ابن بَزيزة في «شرح الأحكام» (3/ 549 - 550).
وفي المثال التاسع (مسألة تأجيل بعض المهر وحكم المؤجّل) اعتمد في نقل مذهب مالك على «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (3/ 553 - 554) دون أن يشير إليه. ونقل رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس من «المعرفة والتاريخ» للفسوي (3/ 556 - 564) كما صرَّح بذلك. واعتمد على كلام شيخه في «بيان الدليل» في هذا المبحث كثيرًا (انظر: 3/ 565 - 570، 571 - 573، 580 - 582). ثم تطرَّق إلى بيان أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات دون الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، ونقل نصًّا طويلًا من كلام الإمام الشافعي (3/ 583 - 590) وهو من «إبطال الاستحسان» له. ثم ناقشه بتفصيل (3/ 621 - 633). وقد اعتمد المؤلف في هذا الموضوع على كلام شيخه في «بيان الدليل» (3/ 601 وما بعدها)، ونقل فصلًا كاملًا منه (3/ 618 - 621) دون أن يشير إليه.
* وعقد فصلًا لبيان سدّ الذرائع واستدلَّ له بتسعة وتسعين وجهًا (4/ 3 - 43)، ثم ذكر أن تجويز الحيل يناقض سدَّ الذرائع، وأطال في بيان تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بها، وكان مصدره في ذلك كتاب «بيان الدليل» لشيخه. وذكر في فصل بعد ذلك (4/ 90 - 113) حجج أرباب الحيل، نقلها من كتاب الخصّاف في الحيل و «المحلَّى» لابن حزم، ومن طريقه نقل الآثار عن عبد الرزاق. ثم ردَّ على هذه الحجج على لسان المبطلين للحيل (4/ 113 - 289) وفصَّل الكلام على الحيلة السريجية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)