(8/ 3985) مسألة في الاجتهاد والتقليد. وفي (8/ 4005) إذا حدث مسألة لا قولَ فيها ساغ الاجتهاد فيها، ونقل عن ابن القيم أنه يُسَنّ أو يجب عند الحاجة، وفي (8/ 4041 - 4043) نقل عنه ما يتعلق بفتوى الفاسق.
واعتمد يوسف بن عبد الهادي (ت 909) على «أعلام الموقعين» في عدد من كتبه، ففي «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» (ط. دار النوادر 1428) ص 427، 447، 448، 450، 455، 461، 481، 497 نصوص كثيرة مأخوذة منه، بل (الفصل الحادي عشر في ذكر المحلل وأحكامه) كله منقول منه. ونقل في كتابه «إرشاد الحائر إلى علم الكبائر» (ط. دار البشائر الإسلامية 1425) فصلًا مطولًا عن الكبائر (ص 40 - 53)، وهو في «الأعلام» (5/ 460 - 470). كما نقل في «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 1/ 380 - 384 مبحث عدم قطع يد السارق في المجاعة، ولم يذكر «الأعلام» ولا ابن القيم، بل اكتفى بقوله في أثنائه (1/ 383): «قال بعض أصحابنا».
واستفاد الشُّويكي (ت 939) من الكتاب في «التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» في مبحث نكاح المحلل (2/ 974) وفي مبحث الخلع (3/ 124) من طبعة المكتبة المكية 1418.
ونقل الحجَّاوي (ت 968) في «الإقناع» (ط. دار المعرفة) 2/ 124 شيئًا من مبحث الحيل، وقال: «وقد ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين» من ذلك صورًا كثيرة جدًّا يطول ذكرها» كما نقل عنه في 3/ 192 عدم جواز التحليل المشروط، و 4/ 21 مسألة الاستثناء في الطلاق، و 4/ 45 مسألة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)