أخرى في الطلاق.
واستفاد منه ابن النجّار الفتوحي (ت 972) في «معونة أولي النهى» (ط. بن دهيش) في مواضع، منها 6/ 102 (ألفاظ العقود)، 9/ 123 (التحليل المشروط)، 11/ 181 (استفتاء المفتي الفاسق) و 11/ 195 (أجرة الفتيا). كما نقل عنه في «شرح الكوكب المنير» (ط. جامعة أم القرى) 4/ 225 مبحث عدم مخالفة الشريعة للقياس، 4/ 526 - 527 تفصيل القول فيما إذا حدثت مسألة لا قولَ فيها، و 4/ 545 فتوى الفاسق.
ومن أشهر المؤلفين الحنابلة الذين نقلوا عن الكتاب في القرن الحادي عشر: منصور البهوتي (ت 1051)، فقد أكثر النقل عنه في «كشاف القناع» (ط. دار الفكر) 3/ 273، 405، 547،4/ 208، 5/ 96، 271، 290، 313، 6/ 300، 308، وفي «شرح منتهى الإرادات= دقائق أولي النهى» (ط. عالم الكتب) 2/ 242، 668، 3/ 484، وفي «إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى» (ط. بن دهيش).
واعتمد عليه كثيرًا ابن العماد (ت 1089) في كتابه «معطية الأمان من حنث الأيمان) (ط. المكتبة العصرية جدة 1416)، ونقل نصوصًا طويلة منه كما نصَّ عليه في مواضع، انظر: ص 95، 179 - 182 (معنى «لا طلاق في إغلاق»)، 192 - 207 (مبحث الطلاق الثلاث)، 226 - 229 (الحلف بالحرام)، 237 - 245 (اليمين بالطلاق والعتاق). كما اقتبس منه في كتابه الآخر «شذرات الذهب» (ط. الخانجي) 1/ 62 - 63 (من حُفظت عنهم الفتوى من الصحابة)، و 1/ 155 (الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده).
واستفاد منه ابن النجّار الفتوحي (ت 972) في «معونة أولي النهى» (ط. بن دهيش) في مواضع، منها 6/ 102 (ألفاظ العقود)، 9/ 123 (التحليل المشروط)، 11/ 181 (استفتاء المفتي الفاسق) و 11/ 195 (أجرة الفتيا). كما نقل عنه في «شرح الكوكب المنير» (ط. جامعة أم القرى) 4/ 225 مبحث عدم مخالفة الشريعة للقياس، 4/ 526 - 527 تفصيل القول فيما إذا حدثت مسألة لا قولَ فيها، و 4/ 545 فتوى الفاسق.
ومن أشهر المؤلفين الحنابلة الذين نقلوا عن الكتاب في القرن الحادي عشر: منصور البهوتي (ت 1051)، فقد أكثر النقل عنه في «كشاف القناع» (ط. دار الفكر) 3/ 273، 405، 547،4/ 208، 5/ 96، 271، 290، 313، 6/ 300، 308، وفي «شرح منتهى الإرادات= دقائق أولي النهى» (ط. عالم الكتب) 2/ 242، 668، 3/ 484، وفي «إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى» (ط. بن دهيش).
واعتمد عليه كثيرًا ابن العماد (ت 1089) في كتابه «معطية الأمان من حنث الأيمان) (ط. المكتبة العصرية جدة 1416)، ونقل نصوصًا طويلة منه كما نصَّ عليه في مواضع، انظر: ص 95، 179 - 182 (معنى «لا طلاق في إغلاق»)، 192 - 207 (مبحث الطلاق الثلاث)، 226 - 229 (الحلف بالحرام)، 237 - 245 (اليمين بالطلاق والعتاق). كما اقتبس منه في كتابه الآخر «شذرات الذهب» (ط. الخانجي) 1/ 62 - 63 (من حُفظت عنهم الفتوى من الصحابة)، و 1/ 155 (الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)