والمُسنَد: ما اتَّصل سنده من راويه(1) إلى منتهاه رفعًا ووقفًا.
وقيل: لا يجوز العمل به مطلقًا، وقيل: يُعمل به مطلقًا، وعُزي إلى أبي داود وأحمد؛ رَأَيَا ذلك أقوى من رأي الرجال، أما الموضوع فلا يجوزُ العمل به مطلقًا إجماعًا.
قوله: (ما اتَّصَلَ سَنَدُهُ)؛ أي: ولو ظاهرًا فيدخلُ ما فيه انقطاع ظاهر، كسقوط صحابي أو غيره منه، أو خفيٍّ كعنعنة المُدَلِّس والمُعاصر الذي لم يثبتْ لُقِيُّهُ.
قوله: (إِلَى مُنْتَهَاهُ)؛ أي: سواءٌ انتهى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو من دونه، وهذا قول الخطيب.
وقوله: (رَفْعًا وَوَقْفًا)؛ أي فيدخل فيه الموقوف وهو قول الصحابي، وكذا يدخل فيه المقطوع
وهو قول التابعي مثلًا، قال العراقي: وكلامُ أهل الحديث يأباه؛ أي: فيكون هذا التعريف غير مانع، ولم يمنعه ابن الصلاح كليًا، بل قال: أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم دون غيره، فإنَّ الأكثر فيما جاء عن الصحابة استعمال الموقوف، وفيما جاء عن التابعين فمن بعدهم استعمال المقطوع، ويقلُّ فيهما استعمال المسند.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: هو ما جاء عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصةً متصلًا كان؛ كمالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منقطعًا؛ كمالك، عن الزهري، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا مُسْنَدٌ؛ لأنَّه أُسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع؛ لأنَّ الزهري لم يسمع من ابن عباس، وعلى هذا يستوي المسند والمرفوع، قال شيخ الإسلام: يلزم عليه أن يَصْدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعًا ولا قائل به. انتهى.
وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلَّا في المرفوع المتصل بخلاف الموقوف والمرسل والمُعْضَل والمدلَّس. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (س): «رواته». أي: من مبدأ رواته.
وقيل: لا يجوز العمل به مطلقًا، وقيل: يُعمل به مطلقًا، وعُزي إلى أبي داود وأحمد؛ رَأَيَا ذلك أقوى من رأي الرجال، أما الموضوع فلا يجوزُ العمل به مطلقًا إجماعًا.
قوله: (ما اتَّصَلَ سَنَدُهُ)؛ أي: ولو ظاهرًا فيدخلُ ما فيه انقطاع ظاهر، كسقوط صحابي أو غيره منه، أو خفيٍّ كعنعنة المُدَلِّس والمُعاصر الذي لم يثبتْ لُقِيُّهُ.
قوله: (إِلَى مُنْتَهَاهُ)؛ أي: سواءٌ انتهى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو من دونه، وهذا قول الخطيب.
وقوله: (رَفْعًا وَوَقْفًا)؛ أي فيدخل فيه الموقوف وهو قول الصحابي، وكذا يدخل فيه المقطوع
وهو قول التابعي مثلًا، قال العراقي: وكلامُ أهل الحديث يأباه؛ أي: فيكون هذا التعريف غير مانع، ولم يمنعه ابن الصلاح كليًا، بل قال: أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم دون غيره، فإنَّ الأكثر فيما جاء عن الصحابة استعمال الموقوف، وفيما جاء عن التابعين فمن بعدهم استعمال المقطوع، ويقلُّ فيهما استعمال المسند.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: هو ما جاء عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصةً متصلًا كان؛ كمالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منقطعًا؛ كمالك، عن الزهري، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا مُسْنَدٌ؛ لأنَّه أُسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع؛ لأنَّ الزهري لم يسمع من ابن عباس، وعلى هذا يستوي المسند والمرفوع، قال شيخ الإسلام: يلزم عليه أن يَصْدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعًا ولا قائل به. انتهى.
وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلَّا في المرفوع المتصل بخلاف الموقوف والمرسل والمُعْضَل والمدلَّس. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (س): «رواته». أي: من مبدأ رواته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)