وثيق(1)، حدثنا المنذر بن زياد الطَّائي(2)، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاءه رجلٌ فقال: "إِنَّ أبي يريد أن يأخذ مالي كله، يجتَاحه". فقال له يعني لأبيه: "إنما لك من مالِهِ ما يكفيك". فقال: "يا خليفة رسول الله، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك؟ ". فقال: "ارْضَ منه بما رَضِيَ الله عز وجل")(3)(4).--------------------------------------------
(1) هو: الفيض بن وَثِيق بن يوسف بن عبد الله، المُحدِّث. الثقات لابن حبَّان (5/ 391)، تاريخ بغداد للخطيب البغداديُّ (10/ 292)، لسان الميزان لابن حجر (4/ 542)، ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 366).
(2) هو: أبو يحيى المُنْذِر، ويقال: مُنْذِر بن زياد الطائيّ، البَصْرِيُّ، المُحدّث، ضعيف. لسان الميزان لابن حجر (6/ 121)، ميزان الاعتدال للذهبي (4/ 181).
(3) ما بين قوسين العبارة من: (أخبرنا أبو عبد الله الحاكم … بما رضي الله عز وجل، كذا قال المؤلف بتصرف. انظر: السُنن الكبرى للبيهقي، كتاب النفقات، باب (نفقة الأبوين) (حديث رقم 15754) (7/ 790) حيث رواية البيهقي.
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - واللفظ له - باب (نفقة الأبوين) (حديث رقم 15754) (7/ 790) من طريق أبو عبد الله الحافِظ، وأبو بكر أحمد بن الحسَن القاضي، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، قالوا: أخبرنا أبو العبَّاس بن يعقوب، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخبرنا الفيض بن وثيق، عن المنذر بن زياد الطائي، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له رجل: "يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه"، فقال أبو بكر رضي الله عنه: "إنما لك من ماله ما يكفيك"، فقال: "يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك) ". فقال أبو بكر رضي الله عنه: "ارض بما رضيَ الله به". ثم قال البيهقي: "والمنذر بن زياد ضعيف". وأخرجه أيضًا في معرفة السنن والآثار - واللفظ له - (حديث رقم 15597) (11/ 300)، وأخرجه الطَّبراني في المعجم الأوسط/ طبعة دار الكتب العلمية، باب (من اسمه أحمد) (حديث رقم 806) (1/ 235) به، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب التجارات، باب (ما للرجل من مال الولد) (حديث رقم 2292) (ص: 340) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب البيوع، باب (في مال الولد) (4/ 157) به، وقال: "رواه الطَّبراني في الأوسط، وفيه: المنذر بن زياد الطائي، وهو متروك". انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)