سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم البِشَارَة بفتحِ الشَّام)(1).
وكذلك قال العلماء كما قاله الشَّافِعِيُّ رحمه الله أنه: (إن غلب على الظن أنَّ هذه البلدة سَتَصِير(2) للمُسلمين(3)، لم يُتْلَف شيءٌ من زُروعهم، ولا ثمارهم، ولا عماراتهم، وإلا جازَ إتلافُ ذلك)(4)(5). والله أعلم.
أثر آخر في كراهية حمل رؤوس مَن يُقتل من الكفار من بلد إلى بلد
[63] قال عبد الله بن المُبارك: "عن مَعْمر، عن صاحبٍ له(6)، عن الزُّهري، غير أنه قال: لم تُحْمَل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسٌ - إلى المدينة - قَطُّ، ولا يوم--------------------------------------------
(1) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف. انظر: الأم للشافعي، كتاب الحَكَم في قتال المشركين، باب (الخلاف في التحريق) (5/ 633)، حيث كلام الشَّافِعي.
(2) في الأصل: (تطير)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من الأم للشافعي، كتاب الحَكَم في قتال المشركين، باب (العبد المُسلم يأبق إلى أهل دار الحرب) (5/ 630)، فقد قال الشَّافِعِيُّ: "وإذا كان الأغلب عليهم أنها ستصير دار إسَلَّام … الخ". ومن السُنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب (من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار إسَلَّام أو دار عهد) (9/ 145).
(3) في الأصل: (المُسلمين)، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه.
(4) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف. انظر: الأم للشافعي (5/ 633)، (9/ 243)، حيث كلام الشَّافِعِيُّ.
(5) وهذا عامة قول أهل العلم منهم: الأوزاعيّ، والليث، والشَّافِعِيُّ، وإسحاق، وابن المنذر، والنووي. الأم للشافعي، كتاب الحَكَم في قتال المشركين، باب (العبد المُسلم يأبق إلى أهل دار الحرب) (5/ 630)، كتاب سير الأوزاعي، باب (قطع شجر العدو) (9/ 243)، روضة الطالبين للنووي، كتاب السير، باب (في كيفية الجهاد وما يتعلق به) (7/ 456)، وأخرجه ابن قُدامة: ابن قدامة: أبو محمد عبد الله أحمد بن بن محمود بن قدامة، المُغْني ويليه الشرح الكبير، دار الكتاب العربي، بيروت، 1403 هـ - 1983 م (10/ 506).
(6) لعله: أيوب السختياني، أو عبد الكريم الجَزري، أو قتادة بن دعامة الذي لازمه معمر منذ كان عمره أربعة عشر عامًا، وكلهم ثقات. تهذيب الكمال للمزي (7/ 181)، حيث شيوخ عبد الله بن المبارك.
وكذلك قال العلماء كما قاله الشَّافِعِيُّ رحمه الله أنه: (إن غلب على الظن أنَّ هذه البلدة سَتَصِير(2) للمُسلمين(3)، لم يُتْلَف شيءٌ من زُروعهم، ولا ثمارهم، ولا عماراتهم، وإلا جازَ إتلافُ ذلك)(4)(5). والله أعلم.
أثر آخر في كراهية حمل رؤوس مَن يُقتل من الكفار من بلد إلى بلد
[63] قال عبد الله بن المُبارك: "عن مَعْمر، عن صاحبٍ له(6)، عن الزُّهري، غير أنه قال: لم تُحْمَل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسٌ - إلى المدينة - قَطُّ، ولا يوم--------------------------------------------
(1) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف. انظر: الأم للشافعي، كتاب الحَكَم في قتال المشركين، باب (الخلاف في التحريق) (5/ 633)، حيث كلام الشَّافِعي.
(2) في الأصل: (تطير)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من الأم للشافعي، كتاب الحَكَم في قتال المشركين، باب (العبد المُسلم يأبق إلى أهل دار الحرب) (5/ 630)، فقد قال الشَّافِعِيُّ: "وإذا كان الأغلب عليهم أنها ستصير دار إسَلَّام … الخ". ومن السُنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب (من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار إسَلَّام أو دار عهد) (9/ 145).
(3) في الأصل: (المُسلمين)، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه.
(4) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف. انظر: الأم للشافعي (5/ 633)، (9/ 243)، حيث كلام الشَّافِعِيُّ.
(5) وهذا عامة قول أهل العلم منهم: الأوزاعيّ، والليث، والشَّافِعِيُّ، وإسحاق، وابن المنذر، والنووي. الأم للشافعي، كتاب الحَكَم في قتال المشركين، باب (العبد المُسلم يأبق إلى أهل دار الحرب) (5/ 630)، كتاب سير الأوزاعي، باب (قطع شجر العدو) (9/ 243)، روضة الطالبين للنووي، كتاب السير، باب (في كيفية الجهاد وما يتعلق به) (7/ 456)، وأخرجه ابن قُدامة: ابن قدامة: أبو محمد عبد الله أحمد بن بن محمود بن قدامة، المُغْني ويليه الشرح الكبير، دار الكتاب العربي، بيروت، 1403 هـ - 1983 م (10/ 506).
(6) لعله: أيوب السختياني، أو عبد الكريم الجَزري، أو قتادة بن دعامة الذي لازمه معمر منذ كان عمره أربعة عشر عامًا، وكلهم ثقات. تهذيب الكمال للمزي (7/ 181)، حيث شيوخ عبد الله بن المبارك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 390)