«ونعتقد الصبر على السُّلطان من قريش، ما كان مِنْ جور أو عدل؛ ما أقام الصلاة من الجُمَع والأعياد، والجهاد معهم ماضٍ إلى يوم القيامة».
في هذه النص مسائل:
المسألة الأولى: «السُّلطان من قريش» وقوله هذا لأجل ما جاء في الأحاديث من أن الأئمة من قريش، فولاية المسلمين العامة والاختيارية ينبغي أن تكون في قريش؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأئمة من قريش»(1) يعني حين الاختيار، أمَّا إذا حصل تَغَلُّب من إمام بالقوة، ودعا الناس إلى بيعته. فهي بيعة غلبة، ليست بيعة اختيار، وللإمام هذا جميع حقوق الأئمة من قريش؛ لما جاء من الأحاديث في ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زُبيبة»(2).
واشتراط القرشية في الخلافة هي مسألة خلافية بين العماء، جمهور السلف يرون أن هذا شرط من شروط الإمامة إذا أمكن التي وردت النصوص عليه صريحة وانعقد إجماع الصحابة والتابعين عليه، وأطبق عليه جماهير علماء المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من أهل البدع كالخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة.
فجماهير علماء المسلمين قاطبة ذهبوا إلى اشتراط هذا الشرط وحكي الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين، وبه قال الأئمة الأربعة(3):
• فقال الإمام أحمد في رواية الإصطخري: «الخلافة في قريش ما بقي من الناس--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (3521)، والحاكم (6962)، وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (7/ 242)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(2) أخرجه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.
(3) المصدر: الإمامة العظمى للدميجي: ص 265 - 295.
في هذه النص مسائل:
المسألة الأولى: «السُّلطان من قريش» وقوله هذا لأجل ما جاء في الأحاديث من أن الأئمة من قريش، فولاية المسلمين العامة والاختيارية ينبغي أن تكون في قريش؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأئمة من قريش»(1) يعني حين الاختيار، أمَّا إذا حصل تَغَلُّب من إمام بالقوة، ودعا الناس إلى بيعته. فهي بيعة غلبة، ليست بيعة اختيار، وللإمام هذا جميع حقوق الأئمة من قريش؛ لما جاء من الأحاديث في ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زُبيبة»(2).
واشتراط القرشية في الخلافة هي مسألة خلافية بين العماء، جمهور السلف يرون أن هذا شرط من شروط الإمامة إذا أمكن التي وردت النصوص عليه صريحة وانعقد إجماع الصحابة والتابعين عليه، وأطبق عليه جماهير علماء المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من أهل البدع كالخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة.
فجماهير علماء المسلمين قاطبة ذهبوا إلى اشتراط هذا الشرط وحكي الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين، وبه قال الأئمة الأربعة(3):
• فقال الإمام أحمد في رواية الإصطخري: «الخلافة في قريش ما بقي من الناس--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (3521)، والحاكم (6962)، وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (7/ 242)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(2) أخرجه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.
(3) المصدر: الإمامة العظمى للدميجي: ص 265 - 295.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 281)