العين ولاغيره من الخير والشر إلابقدر الله تعالى وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر والله أعلم"(1).
قوله: (وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا(2): أي إذا أمر العاين بما اعتيد عندهم من غسل أطرافه وما تحت إزاره وتصب غسالته على المعيون، فليفعل ندبًا، وقيل وجوبًا(3).
* * *

3 - عَنْ حَيَّةَ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ".
التخريج: أخرجه الترمذي(4)، وأحمد(5)، والبخاري(6) وزادا: "وَأَصْدَقُ الطَّيَرِ الْفَأْلُ". وقال الترمذي: "وحديث حية بن حابس حديث غريب، وروى شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن حية بن--------------------------------------------
(1) المنهاج (14/ 174).
(2) سيأتي ذكر صفة الغسل عند حديث (22).
(3) التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 159).
(4) الجامع (4/ 397، 2061).
(5) المسند (27/ 181، 16627).
(6) الأدب المفرد (914).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)