‌‌المطلب الثالث: مشروعية توقير ذي الشيبة المسلم:
3 - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.
أولًا التخريج: أخرجه أبو داود(1)، والبزار(2)، والبيهقي(3) من طريق أبي داود، وفي إسناده أبو كنانة القرشي مجهول، وقد اختلف على عوف بن أبي جميلة فيه: فرواه عنه عبد الله بن حمران مرفوعًا كما تقدم، وخالفه معاذ بن معاذ(4)، وروح بن عبادة(5)، والنضر بن شميل(6) وجعلوه موقوفًا على أبي موسى، وهم جمع وثقات، وهو صدوق يخطئ قليلًا(7)، واختلفت الرواية عن عبد الله بن المبارك عنه على--------------------------------------------
(1) السنن (4/ 261، 4843).
(2) البحر الزخار (8/ 74، 3070).
(3) السنن الكبرى (8/ 282، 16658).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 440، 32922).
(5) المدخل إلى السنن الكبرى (661).
(6) اللآلئ المصنوعة (1/ 139).
(7) التقريب (3282).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 15)