*‌‌ الظاهر والمؤَوَّل.
‌‌الضابط الأول: تعريف الظَّاهِر:
لغة: الواضح والبين.
واصطلاحًا: المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى، أو هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ.

‌‌الضابط الثاني: تعريف المؤَوَّل:
لغة: من الأَول وهو الرجوع.
واصطلاحًا: المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى.

‌‌ضوابط في الظاهر والمؤول:
1 - لا يحتاج الظاهر إلى دليل لترجيحه؛ لأن الإجماع منعقد على العمل بظواهر الألفاظ.
2 - العمل بالظاهر واجب إلا بدليل صحيح صالح يصرفه عن ظاهره.
3 - العمل بالظاهر يشمل العمل باللفظ وما يتضمنه من المعنى، بدون تجوز وزيادة عن المعنى المراد، وبدون قصور عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)