المختصر في أصول الفقه (عبد الفتاح مصيلحي)القسم: أصول الفقه
الكتاب: المختصر في أصول الفقه
المؤلف: عبد الفتاح بن محمد بن مصيلحي
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - الشرقية، مصر
الطبعة: الأولى، 1442 هـ - 2020 م
عدد الصفحات: 50
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 26 رجب 1445
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1)
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهذا مختصر في علم أصول الفقه، جمعت فيه مسائله وقواعده؛ تقريبًا وتسهيلًا لهذا العلم المبارك، واختصارًا لأهم مسائله، فمن ضعفت همته، وخارت قوته قد يكتفي به، ومن علت همته، وقويت عزيمته قد ينطلق منه إن شاء الله تعالى.
ولا يفوتني الشكر لأخي في الله / إبراهيم زكريا على ما قدم من جهد ونصح فيه، فجزاه الله خيرًا.
واللهَ أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه، وأن ينفع به، ويكتب له القبول.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه
عبد الفتاح بن محمد بن مصيلحي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 3)
بسم الله الرحمن الرحيم
مبادئ مهمة لعلم أصول الفقه
* الأول: الحد أي التعريف:
الأصولُ: جمعُ أصلٍ، وهو لُغةً: الأساس.
واصطلاحًا: يُطلقُ الأصلُ على أمورٍ، منها: الدليل، والقاعدة، وغير ذلك.
الفقهُ لغةً: الفهم.
واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.
* ثانيًا: تعريف أصول الفقه باعتباره لقبًا لهذا العلم:
هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
* الثاني: الموضوع:
الأدلة الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وبيان حال المستفيد، وقيل بيان طرق الاستنباط.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 4)
* الثالث: الثمرة، وهى الفائدة:
1 - معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة.
2 - التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
3 - يثبت أن أحكام الإسلام صالحة لكل زمان ومكان.
4 - يمكن من تعليم الأحكام وبيانها أحسن بيان.
* الرابع: الواضع:
علم أصول الفقه كان موجودًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكنَّ أوَّل من جمعه في كتاب مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله وذلك في كتابه (الرسالة).
* الخامس: الاستمداد:
يُستمَد علم أصول الفقه من الكتاب والسنة، وما يرجع إليهما.
* السادس: حكم تعلمه:
فرض كفاية.
* السابع: مسائله:
هي تدوين المسالك التي يلتزمها المجتهد، ويسترشد بها، ويجتهد على ضوئها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 5)
|
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6)
الأحكام الشرعية
الأحكام: جمع حُكم، وهو لغةً: القضاء.
واصطلاحًا: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع.
وتنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية، ووضعية.
* النوع الأول: الحكم التكليفي:
التكليف هو طلب ما فيه مشقة.
والحكم التكليفي هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف طلبًا أو تخييرًا، ويشمل الأحكام الخمسة، وهي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم.
* المطلب الأول: الواجب.
الضابط الأول: تعريف الواجب:
لغة: الثابت اللازم، وقيل: الساقط اللازم.
وفي الاصطلاح:
هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلبًا جازمًا، ويثاب فاعله امتثالًا، وتاركه مطلقًا متوعد بالعقاب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 7)
الضابط الثاني: قواعد الواجب:
1 - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2 - ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
3 - إذا تزاحمت الواجبات قدم الأعلى منها.
4 - إذا تزاحم الواجب مع السنة قدم الواجب.
تنبيه: الواجب منه معين ومخير، وعيني وكفائي، ومضيق وموسع.
* المطلب الثاني: المندوب:
الضابط الأول: تعريف المندوب:
لغة: المدعو إليه والمستحب، والندب: الدعاء إلى أمر مهم.
وفي الاصطلاح:
هو ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم، ويثاب فاعله امتثالًا، وتاركه غير معاقب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 8)
الضابط الثاني: قواعد المندوب:
1 - ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.
2 - المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة.
3 - المندوب ليس جنسًا واحدًا بالنسبة لكل الناس.
4 - المندوب مأمور به على أنه مطلق الأمر، وليس على أنه الأمر المطلق.
5 - المندُوباتُ ليست على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، منها سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وسُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ، وفضيلةٌ وأدَبٌ.
* المطلب الثالث: الحرام:
الضابط الأول: تعريف الحرام:
لُغةً: المنعُ، والمُحرَّمُ: الممنوعُ منه، وهوَ ضدُّ الحلالِ.
وفي الاصطلاح:
ما طلَبَ الشَّرِعُ تركه على وجهِ الحَتْمِ والإلزامِ، ويثاب تاركه امتثالًا، وفاعله متوعد بالعقاب.
الضابط الثاني: قواعد المحرم:
1 - إذا تزاحمت المحرمات التزم الأدنى منها.
2 - ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
3 - ما كان وسيلة للمحرم فهو محرم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 9)
* المطلب الرابع: المكروه.
الضابط الأول: تعريف المكروه:
المكروه لغة: المبغوض.
وفي الاصطلاح:
هو ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم، ويثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله.
الضابط الثاني: مسائل تتعلق بالمكروه:
1 - قد يطلق المكروه على الحرام.
2 - لا فرق بين الحرام والمكروه كراهة تحريم عند الجمهور.
3 - المكروه منهي عنه حقيقة؛ لأن لفظ النهي يطلق على ما نهي عنه لحرمته، ويطلق على ما نهي عنه لكراهته، ولا فرق بينهما في الاستعمال إلا في العقاب على فعل الحرام، دون المكروه.
4 - النهى يصرف بالقول والفعل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 10)
* المطلب الخامس: المباح.
الضابط الأول: تعريف المباح:
المباح لغة: المأذون فيه والمعلن.
وفي الاصطلاح:
هو ما لا أمر فيه ولا نهي، ولا يثاب عليه فاعله، ولا يعاقب تاركه لذاته.
الضابط الثاني: قواعد المباح:
1 - الإباحة مُنْصَبَّةٌ على الجزئيات لا على الكليات.
2 - الأصل في الأشياء الإباحة إذا انعدم الدليل.
3 - انقلاب المباح مستحبًا أو واجبًا أو محرمًا أو مكروهًا باختلاف النية والأحوال.
3 - الإباحة إما شرعية أو عقلية.
* **
شروط التكليف
الضابط الأول: شروط معلقة بالفاعل:
وهي: العقل، البلوغ، فهم الخطاب، القصد، الاختيار.
الضابط الثاني: شروط التكليف المتعلقة بالفعل:
وهي: العلم، القدرة والاستطاعة، أن يكون الفعل معدومًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 11)
النوع الثاني: الأحكام الوضعية
الأحكام الوضعية: هي ما وضعه الشرع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نفوذ أو إلغاء.
والبحثُ فيه يعودُ إلى أنواعٍ ثلاثةٍ:
السَّبب، والشَّرط، والمانع، ووجودُ كلٍّ منها أو تخلُّفُه (عدَمُ وجودِهِ) يتفرَّعُ عنه صحّةُ العملِ أو فسادُهُ.
فهذه خمسةُ أقسامٍ:
السَّببُ، الشَّرطُ، المانعُ، الصِّحَّةُ، البُطلانُ (أو الفَساد)، وهذا بيانُهَا:
* المطلب الأول: السَّببُ.
لُغَةً: كُلُّ شيءٍ يُتوصلُ بهِ إلى غيرِهِ.
اصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم.
تنبيه: قيل إنَّ السبب هو العلة، وقيل بينهما فرق، فإذا كانَ الوصفُ معقولَ المعنى يُدرِكُ العقلُ مناسبَتَهُ للحُكمِ سُمِّي ب (العلَّة) كما يُسمَّى ب (السَّبب).
وإذا كانَ الوصفُ غيرَ معقولِ المعنى، بأنْ خفِيَ علَى العقلِ أنْ يُدرِكَ مُناسبَتَهُ للحُكمِ، فيُقتصرُ على تسميتهِ (سببًا)، ولا يُسمَّى (علَّةً).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)
* المطلب الثاني: الشَّرط.
لغة: العلامة.
اصطلاحًا: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
الفرق بين الشَّرط والرُّكن:
يشتركُ الشَّرطُ والركن في أنَّ كُلًّا منهما يتوقَّفُ عليهِ وجودُ الشَّيءِ، لكنْ يُلاحظُ الفرقُ بينهمَا في أنَّ: الشَّرطَ خارجٌ عن ماهية الشيء ليس جُزءًا منه، والرُّكنَ جزءٌ من الماهية.
أنواع الشرط الشرعي:
شرط الصحة، شرط الوجوب، شرط القبول.
فائدة: الشرط لا يعمل إلا متقدمًا، إلا شرط القبول؛ فإنه قد يعمل متقدمًا ومتأخرًا.
* المطلب الثالث: المانع.
لغة: الحائل بين شيئين.
واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
المانع باعتبار تأثيره في الحكم ثلاثة أنواع:
1 - مانع من الابتداء دون الدوام.
2 - مانع من الدوام دون الابتداء.
3 - مانع من الدوام والابتداء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 13)
تنبيه: قد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببًا وشرطًا ومانعًا.
* المطلب الرابع: الصحة والبطلان.
المقصود بهما:
أفعال المكلَّفين إذا استوفتْ شروطُها، وانتفتْ موانِعُها، ووقعتْ على أسبابهَا؛ فقد حكمَ الشَّرعُ بأنَّها صحيحةٌ، وإذا اختلَّ ذلك أو بعضُهُ؛ فقد حكمَ الشَّرعُ بأنَّها باطلةٌ.
* المطلب الخامس: الصَّحيحُ.
لغة: السليم من المرض.
واصطلاحًا: ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا.
فائدة: يكون الشيء صحيحًا إذا تمت أركانه وشروطه، و انتفت موانعه.
تنبيه: لا تلازم بين الصحة والثواب.
* المطلب السادس: الباطِلُ.
لغة: الذاهب ضياعًا وخسرانًا.
واصطلاحًا: ما لا يترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا.
فائدة: الباطل والفاسد بمعني واحد عند الجمهور إلا في الحج والنكاح فقد فرق بعضهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 14)
* المطلب السابع: العزيمة.
لغة: هو القصد المؤكد.
واصطلاحًا: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارضة راجحة.
* المطلب الثامن: الرخصة.
لغةً: هي اليُسرُ والسهولَةُ.
واصطلاحًا: هي تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به، ولو أبطلته لصار نسخًا.
تنبيهات:
1 - العزيمة سميت عزيمة بالنسبة للرخصة ليس في ذاتها.
2 - الفرق بين الرخصة والاضطرار، أن الرخصة تُفعل مع القدرة على فعل العزيمة، وإن كان مع المشقة.
3 - الضرورة: هي التي توجد حيث يمكن فعل الحكم المخفف، ولا يمكن فعل الحكم المثقل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 15)
تنبيه: يتَّصلُ بالحُكمِ الوَضْعِيِّ مسمَّياتٌ شرعيَّةٌ هي أوصَافٌ للعبادَةِ باعتبارِ الوقتِ الَّذي تُؤَدَّى فيهِ، وهي:
1 - الأَداء: هو تحصيل العمل في الوقت المقدر له مرة على وجهه الشرعي.
2 - التعجيل: هو تحصيل العمل قبل الوقت المقدر له مرة واحدة لدليل شرعي.
3 - القضاء: هو تحصيل العمل بعد الوقت المقدر له مرة واحدة لدليل شرعي.
4 - الإعادة: هي تحصيل العمل في الوقت المقدر له مرة ثانية لدليل شرعي.
* * *
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 16)
أدلة الأحكام
الدليل لغة: هو المرشد إلى المطلوب.
واصطلاحًا: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
الدليل الأول: الكتاب الكريم
الضابط الأول: تعريف الكتاب:
الكتاب لغة: يطلق على المكتوب وعلى الكتابة.
واصطلاحًا: هو كلام الله تعالى المُنَزَّل على محمَّد صلى الله عليه وسلم، باللفظ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.
الضابط الثاني: وجوه إعجاز القرآن الكريم:
1 - اتساق ألفاظه وعباراته ومعانيه وأحكامه.
2 - الإعجاز العلمي وموافقة العلم الصحيح لما ورد فيه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 17)
3 - إخباره عن وقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب.
4 - فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره.
5 - ما تضمنه القرآن الكريم من الأحكام الشرعية التي أقامت شريعة الله في الأرض.
فائدة: يحمل المتشابه علي المحكم، ويرجع في المنسوخ إلى حكم الناسخ.
فائدة: القراءات الشاذة ليست قرآنًا، ولكن تصح تفسيرًا.
* * *
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 18)
الدليل الثاني: السنة النبوية
الضابط الأول: تعريف السنة:
لغة: هي الطريقة والسيرة.
واصطلاحًا: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ.
والسنة حجة يجب قَبولها والعمل بها، كما يجب قَبول القرآن والعمل به.
والسنة توافق القرآن، وتفصل وتبين مجمله، وتخصص عمومه، وتقيد مطلقه، وتضيف حكمًا جديدًا.
تنبيه: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع وليس خاصًّا به فالمشروع فعله، وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فالمشروع تركه.
فائدة: الحديث الصحيح حجة في العقائد والأحكام وإن لم يكن متواترًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 19)
الضابط الثاني: تعريف الحديث الصحيح:
هو ما اتصل سنده، برواية العدل الضابط، عن مثله إلي منتهاه، من غير شذوذ، ولا علة.
الضابط الثالث: تعريف الحديث الحسن:
هو الحديث الصحيح إلا أنَّ فيه راويًا قد خف ضبطه.
الضابط الرابع: تعريف الحديث الضعيف:
هو ما لم تتوافر فيه شروط الصحة أوالحسن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)
الدليل الثالث: الإجماع
الضابط الأول: تعريف الإجماع:
لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحًا: اتِّفاقُ مجتهدِي أُمَّةِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بعد وفاتِه في عصرٍ من العصُورِ على حكمٍ شرعيٍّ.
تنبيه: الإجماع في عصر من العصور يُلزَم به كل من أتى بعده، ولا يشترط فيه انقراض العصر على الصحيح.
فائدة: الإجماع ممكن في عصر الصحابة متعذر بعدهم.
فائدة: لابد للإجماع من مستند ودليل، لكن لا يلزم إبراز الدليل طالما أن الإجماع صحيح.
فائدة: الإجماع القطعي حجة عند الجميع، أما السكوتي أو الظني فحجة عند بعضهم.
مسألة: اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعًا، وكذلك اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعًا، واتفاق أهل المدينة ليس إجماعًا أيضًا.
مسألة: إذا اختُلِف في مسألة علي قولين لم يجز إحداث قول ثالث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)