* الثالث: الثمرة، وهى الفائدة:
1 - معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة.
2 - التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
3 - يثبت أن أحكام الإسلام صالحة لكل زمان ومكان.
4 - يمكن من تعليم الأحكام وبيانها أحسن بيان.
* الرابع: الواضع:
علم أصول الفقه كان موجودًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكنَّ أوَّل من جمعه في كتاب مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله وذلك في كتابه (الرسالة).
* الخامس: الاستمداد:
يُستمَد علم أصول الفقه من الكتاب والسنة، وما يرجع إليهما.
* السادس: حكم تعلمه:
فرض كفاية.
* السابع: مسائله:
هي تدوين المسالك التي يلتزمها المجتهد، ويسترشد بها، ويجتهد على ضوئها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 5)