‌‌الضابط الثاني: قواعد المندوب:
1 - ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.
2 - المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة.
3 - المندوب ليس جنسًا واحدًا بالنسبة لكل الناس.
4 - المندوب مأمور به على أنه مطلق الأمر، وليس على أنه الأمر المطلق.
5 - المندُوباتُ ليست على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، منها سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وسُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ، وفضيلةٌ وأدَبٌ.

*‌‌ المطلب الثالث: الحرام:
‌‌الضابط الأول: تعريف الحرام:
لُغةً: المنعُ، والمُحرَّمُ: الممنوعُ منه، وهوَ ضدُّ الحلالِ.
وفي الاصطلاح:
ما طلَبَ الشَّرِعُ تركه على وجهِ الحَتْمِ والإلزامِ، ويثاب تاركه امتثالًا، وفاعله متوعد بالعقاب.

‌‌الضابط الثاني: قواعد المحرم:
1 - إذا تزاحمت المحرمات التزم الأدنى منها.
2 - ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
3 - ما كان وسيلة للمحرم فهو محرم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 9)