الدليل الرابع: القياس
الضابط الأول: تعريف القياس:
لغة: التقدير والمساواة.
واصطلاحًا: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهما.
الضابط الثاني: أركان القياس:
1 - أصل مقاس عليه.
2 - حكم ثابت للأصل.
3 - فرع يراد إلحاقه بالأصل.
4 - علة تجمع بين الأصل والفرع.
الضابط الثالث: شروط القياس:
1 - أن لا يصادم دليلًا أقوى منه.
2 - أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو بإجماع.
3 - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)
4 - أن تكون العلة وصفًا ظاهرًا منضبطًا مشتملة على معنى مناسب للحكم.
5 - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل.
والقياس منه الجلي ومنه الخفي، وينقسم إلى: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه، وقياس العكس.
فائدة: القياس لا يثبت حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم قديم.
فائدة: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
تنبيه: العلة إنما هي لإلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لا لإخراج المنصوص.
* * *
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)
الدليل الخامس: قول الصحابي
الضابط الأول: تعريف الصحابي:
هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك.
الضابط الثاني: قول الصحابي الذى حصل عليه الاتفاق أو لم يعلم له مخالف حجة لأنه إجماع سكوتي.
الضابط الثالث: قول الصحابي الذى لا مجال للاجتهاد فيه حجة؛ لأنَّ له حكم الرفع.
الضابط الرابع: قول الصحابي الذى ورد عن اجتهاد ووجد له مخالف من الصحابة؛ فقوله ليس حجة على غيره من الصحابة.
أما التابعون: فالمجتهد منهم يلزمه اجتهاد نفسه، ولا يلزم بقول صحابي.
الضابط الخامس: قول الصحابي لا يخصص النص إلا إذا كان له حكم الرفع.
الضابط السادس: تفسير الصحابة للنُّصوصِ من الكتابِ والسُّنَّة من جهةِ ما تدلُّ عليه ألفاظُها في استعمالِ اللِّسانِ حُجَّةٌ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)
الدليل السادس: الاستصحاب
الضابط الأول: تعريف الاستصحاب:
لغة: هو طلب المصاحبة واستمرارها.
واصطلاحًا: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناءً على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير.
تنبيهات:
- الاستصحاب لا يثبت حكمًا جديدًا، ولكن يثبت استمرار الحكم الثابت في الزمان الأول.
- الاستصحاب قد يكون للإباحة، وقد يكون للمنع، وذلك بحسب الأصل؛ فقد يكون الأصل الإباحة، وقد يكون الأصل المنع.
- على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح.
- النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به؛ لأن نفي الحكم دعوى، والدعوى لا تثبت إلا بدليل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)
الدليل السابع: شرع من قبلنا
الضابط الأول: المراد بشرع من قبلنا:
هو ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانت الأمم السابقة قد كلفت بها على أنها شرع لله تعالى.
وخلاصة القول فيه أنَّ له صورًا:
الصورة الأولى: يكون فيها شرعًا لنا بالإجماع، وهو ما أقره شرعنا.
الصورة الثانية: لا يكون شرعًا لنا بالإجماع: وذلك في حالتين:
الحال الأولى: شرع من قبلنا الذى لم يثبت بشرعنا.
الحال الثانية: شرع من قبلنا الذى ثبت بشرعنا، وثبت نسخه في شرعنا.
الصورة الثالثة: ثبت بشرعنا، ولم يرد نص من الشرع بالاعتبار أو النسخ: فالصحيح أنه شرع لنا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)
الدليل الثامن: المصالح المرسلة
الضابط الأول: تعريف المصالح المرسلة:
المصلحة لغة: هي المنفعة، والمرسلة: أي المطلقة.
واصطلاحًا: هي المصلحة التي لم ينص الشرع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.
الضابط الثاني: شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة:
1 - أن تكون مصلحة حقيقية، ولا عبرة للمصالح الظاهرية أو الوهمية.
2 - أن تكون مصلحة عامة لمجموع الأمة، أو للأكثرية الغالبة، ولا عبرة للمصالح الشخصية والفردية.
3 - أن لا تعارض الأحكام المبنية على المصلحة حكمًا شرعيًّا ثابتًا بالنص أو الإجماع.
أنواع المصالح ثلاثة: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، مصالح مرسلة.
ملحوظة: لا يوجد مصلحة حقيقية إلا وهى تتوافق مع النص.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)
الدليل التاسع: سد الذرائع
الضابط الأول: تعريف الذريعة:
الذريعة لغة: الوسيلة.
واصطلاحًا: هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم.
الضابط الثاني: أنواع الوسائل المؤدية إلى المفاسد:
1 - ما كان فاسدًا محرمًا بذاته ويؤدى للضرر؛ فلا خلاف في منعه.
2 - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة نادرًا، وتكون مصلحته راجحة؛ فهذا لا يمنع منه.
3 - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرًا، أي أنَّ مفسدته أرجح من مصلحته؛ فتمنع الوسيلة من باب سد الذرائع.
4 - ما يؤدى للمفسدة لاستعمال المكلف له في غير ما وضع له؛ فهذا يمنع قطعًا في حق هذا المكلف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)
الدليل العاشر: العرف
الضابط الأول: تعريف العرف:
هو ما ألفه المجتمع من أمور الدنيا، من غير حظر من الشرع، سواء كان قولًا أو فعلًا أو تركًا.
الضابط الثاني: العرف يكون حجة بشروط:
1 - ألا يخالف دليلًا.
2 - أن يكون العرف عامًّا أو غالبًا.
3 - أن يكون مطَّردًا أو أكثريًّا.
4 - ألا يكون معارَضًا بعرف آخر.
5 - أن يفضي إلى مصلحة ولا يفضي إلى مفسدة.
6 - أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)
طرق الاستنباط
* الأمر والنهى.
الضابط الأول: تعريف الأمر:
لغة: يأتي بمعنى الشأن، والقضاء، والطلب.
واصطلاحًا: طلب الفعل على جهة الاستعلاء.
* ضوابط في الأمر:
1 - الأمر له صيغ معينة يعرف من خلالها كفعل الأمر، والفعل المضارع المقترن ب (لام الأمر).
2 - صيغةُ الأمرِ المطلقة -المجرَّدة عن القرائنِ- تقتضي الوجوب، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.
3 - صيغةُ الأمرِ تقتضي الفورية، وتخرج عن الفورية إلى التراخي بدليلٍ.
4 - صيغة الأمر لا تقتضي التكرار إلا بدليل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)
5 - الأمرُ إذا ورَدَ بعدَ النَّهيِ رجعَ بالمأمُورِ به إلى حالِه قبلَ النَّهيِ.
6 - إذا ورد الأمر مقيدًا بوقت، أو صفة، أو شرط، أو عدد، فإن دلالته تتحدد بهذا القيد.
7 - يخرج الأمر عن الوجوب إلى أمور منها: الندب، الإباحة، التهديد، الإرشاد، وغير ذلك.
8 - ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به.
الضابط الثاني: تعريف النهي:
لغةً: المنعُ.
واصطلاحًا: هو طلب الكف على جهة الاستعلاء.
ضوابط في النهي:
1 - النهي له صيغ معينة يعرف من خلالها كالمضارع المقترن ب (لا) الناهية.
2 - صيغة النهي المطلقة تقتضي التَّحريم، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.
3 - صيغة النهى تقتضى الفورية.
4 - صيغة النهى تقتضى التكرار.
5 - النهى يقتضى الفساد والإثم، إذا كان النهى عن ذات الشيء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)
6 - إذا كان النهى عن شيء يختص بركن في العبادة أو شرط لها، فيكون متحد الجهة، ويكون حكمه الفساد والإثم.
7 - إذا كان النهى عن شيء لا يتعلق بالركن أو الشرط، فيكون منفك الجهة ويكون حكمه الصحة، مع إثم المخالفة.
8 - الكفار مخاطبون بأصول الدين إجماعًا، وبالفروع ترجيحًا.
9 - الأمر بالشيء أمر بجميعه، والنهى عن الشيء نهي عن بعضه.
* العام والخاص
الضابط الأول: تعريف العام:
لغة: الشَّاملُ.
واصطلاحًا: اللَّفظُ المستغرقُ لجميعِ ما يصلُحُ له بحسب وضعٍ واحدٍ، دُفعةً واحدةً من غير حصرٍ.
الضابط الثاني: تعريف الخاص:
لغة: ضد العام.
واصطلاحًا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد.
وقيل: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)
ضوابط في العام والخاص:
1 - العُمومُ له صيغ مخصوصة يعرف من خلالها: كالمعَرَّف ب (ال) التعريفية، والمعَرَّف بالإضافة، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والنكرات في سياق النفي ونحوه، وبعض الألفاظ مثل (كل وجميع ونحوها).
2 - كلُّ لفظٍ عامٍّ باقٍ على عمُومِه حتَّى يردَ التَّخصيصُ.
3 - الخِطابُ الموجَّهُ للنَّبي صلى الله عليه وسلم عامٌّ في حقِّ أُمَّتهِ، ما لمْ يرِدْ دليلُ التَّخصيصِ.
4 - اللَّفظُ العامُّ بعد التَّخصيصِ يبقى عامًّا فيما لم يُخَصَّ.
5 - لا يُشترطُ في المُخصِّصِ أن يأتي مُقارنًا للعُمومِ، فقد يكون متصلًا، وقد يكون منفصلًا، فالمتصل كالاستثناء والشرط والصفة، والمنفصل كتخصيص القرآن بالقرآن وبالسنة، وتخصيص السنة بالقرآن و بالسنة.
العام الوارد على سبب خاص:
1 - أن ينزل الحكم العام على سبب خاص، وهناك دليل على أنه يخصص؛ فهذا يخصص إجماعًا.
2 - قد يكون الحكم عامًّا وينزل على سبب خاص، وتوجد قرينة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)
تدل على أنه للعموم؛ فهذا يعم إجماعًا.
3 - إذا جاء اللفظ عامًّا واردًا على سبب خاص، وليس هناك دليل يدل على العموم أو الخصوص؛ فالعبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب.
فوائد:
1 - الاستثناء بعد جمل متعاطفة يرجع لجميع ما يصلح منها.
2 - دلالة العام ظنية قبل التخصيص وبعده.
3 - أكثر العمومات دخلها التخصيص.
4 - إذا ورد الخاص قبل العمل بالعام، فهو تخصيص وإلا كان نسخًا.
5 - إذا ورد الخاص قبل العام كان نسخًا.
6 - الاستثناء معيار العموم.
7 - ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)
* المُطلَق والمُقَيَّد.
الضابط الأول: تعريف المطلق:
لغة: ضد المقيد.
واصطلاحًا: ما دل على الحقيقة بلا قيد في جنسها غير المحصور.
الضابط الثاني: تعريف المقيد:
لغة: ما جعل فيه قيد.
واصطلاحًا: ما دل على الحقيقة بقيد.
ضوابط في المطلق والمقيد:
1 - يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده.
2 - إذا اتفق حكم المطلق والمقيد، وجاء المطلق قبل المقيد، ولم يُعمَل بالمطلق حُمِل المطلق على المقيد.
3 - إذا تقدم المقيد على المطلق، أو تقدم المطلق لكنه عمل به كان نسخًا وليس تقييدًا.
4 - السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات.
5 - الاستغراق في باب العام استغراق شمولي، والاستغراق في باب المطلق استغراق بدلي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)
* الظاهر والمؤَوَّل.
الضابط الأول: تعريف الظَّاهِر:
لغة: الواضح والبين.
واصطلاحًا: المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى، أو هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ.
الضابط الثاني: تعريف المؤَوَّل:
لغة: من الأَول وهو الرجوع.
واصطلاحًا: المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى.
ضوابط في الظاهر والمؤول:
1 - لا يحتاج الظاهر إلى دليل لترجيحه؛ لأن الإجماع منعقد على العمل بظواهر الألفاظ.
2 - العمل بالظاهر واجب إلا بدليل صحيح صالح يصرفه عن ظاهره.
3 - العمل بالظاهر يشمل العمل باللفظ وما يتضمنه من المعنى، بدون تجوز وزيادة عن المعنى المراد، وبدون قصور عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)
* المُجْمَلُ والمُبَيَّن
الضابط الأول: تعريف المجمل:
لغة: المبهم أوالمجموع.
واصطلاحًا: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره.
الضابط الثاني: تعريف المبيَّن:
لغة: المُظهَر والمُوضَّح.
واصطلاحًا: ما يفهم المراد منه، إما بأصل الوضع أو بعد البيان.
ضوابط في المجمل والمبين:
1 - كل مجمل في القرآن قد بُيِّن.
2 - لا يجوز العمل بالمجمل إلا بعد البيان، ولكن يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه.
3 - يحصل البيان بكل ما يزيل الإشكال ويفض الإجمال.
4 - لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)
* المنطوق والمفهوم
الضابط الأول: تعريف المنطوق:
هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به.
الضابط الثاني: تعريف المفهوم:
هو المعنى المستفاد من اللفظ في غير محل النطق.
مفهوم الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له نفيًا أو إثباتًا.
مفهوم المخالفة (دليل الخطاب): هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق.
دلالة الاقتضاء: هو دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعًا.
دلالة الإيماء: هي اقتران الحكم بوصفٍ فيدلُّ على أنَّ ذلك الوصف هو العلة.
دلالة الإشارة: هي المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)
* النَّسْخ
الضابط الأول: تعريف النسخ:
لغة: هو الإزالة والنقل.
واصطلاحًا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.
ضوابط في النسخ:
1 - النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا، وهو يقع في نصوص الكتاب والسنة.
2 - الإجماع لا ينسخ نصًّا من الكتاب والسنة، لكن بمستنده.
3 - القياس لا ينسخ نصًّا ولا إجماعًا.
4 - النسخ لا يكون إلا بعد العجز عن الجمع، ويعلم المتقدم والمتأخر.
5 - الأخبار لا يدخلها النسخ.
6 - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا تُنسَخ.
7 - الأحكام الكلية في الشريعة لا تُنسَخ.
8 - النسخ والتخصيص يشتركان في أن كلَّا منهما قصر للحكم على بعض مشتملاته، إلا أن النسخ قصر للحكم على بعض الأزمان، والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)
9 - يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ويجوز نسخهما معًا.
10 - القرآن ينسخ القرآن والسنة، والسنة تنسخ السنة، وتنسخ القرآن على الراجح.
11 - يجوز النسخ إلى بدل أخف وأثقل ومساوٍ، وإلى غير بدل.
* ترتيب الأدلة والترجيح
الضابط الأول: تعريف الترجيح:
هو تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، على أساس الضوابط والقواعد الأصولية.
الضابط الثاني: تعريف التعارض:
هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، أي في نظر المجتهد، حيث إنَّ إثبات أحدهما يقتضى نفي الآخر.
فائدة: لا تعارض بين نصوص الشريعة في الحقيقة، وإنما التعارض في ذهن المجتهد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
المسالك العامة عند إيهام التعارض:
المسلك الأول: الجمع، بحيث يحمل كل من الأدلة على حال لا يناقض الآخر فيها.
المسلك الثاني: فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول المنسوخ.
المسلك الثالث: فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
المسلك الرابع: فإن لم يوجد لديه مرجح وجب التوقف.
حالات تعارض العام مع العام:
الحال الأولى: أن يقوم دليل يدل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.
الحال الثانية: إن لم يقم دليل على التخصيص، أي تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح وذلك بتقديم المحفوظ على غير المحفوظ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)