‌‌ضوابط في العام والخاص:
1 - العُمومُ له صيغ مخصوصة يعرف من خلالها: كالمعَرَّف ب (ال) التعريفية، والمعَرَّف بالإضافة، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والنكرات في سياق النفي ونحوه، وبعض الألفاظ مثل (كل وجميع ونحوها).
2 - كلُّ لفظٍ عامٍّ باقٍ على عمُومِه حتَّى يردَ التَّخصيصُ.
3 - الخِطابُ الموجَّهُ للنَّبي صلى الله عليه وسلم عامٌّ في حقِّ أُمَّتهِ، ما لمْ يرِدْ دليلُ التَّخصيصِ.
4 - اللَّفظُ العامُّ بعد التَّخصيصِ يبقى عامًّا فيما لم يُخَصَّ.
5 - لا يُشترطُ في المُخصِّصِ أن يأتي مُقارنًا للعُمومِ، فقد يكون متصلًا، وقد يكون منفصلًا، فالمتصل كالاستثناء والشرط والصفة، والمنفصل كتخصيص القرآن بالقرآن وبالسنة، وتخصيص السنة بالقرآن و بالسنة.

‌‌العام الوارد على سبب خاص:
1 - أن ينزل الحكم العام على سبب خاص، وهناك دليل على أنه يخصص؛ فهذا يخصص إجماعًا.
2 - قد يكون الحكم عامًّا وينزل على سبب خاص، وتوجد قرينة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)