6 - إذا كان النهى عن شيء يختص بركن في العبادة أو شرط لها، فيكون متحد الجهة، ويكون حكمه الفساد والإثم.
7 - إذا كان النهى عن شيء لا يتعلق بالركن أو الشرط، فيكون منفك الجهة ويكون حكمه الصحة، مع إثم المخالفة.
8 - الكفار مخاطبون بأصول الدين إجماعًا، وبالفروع ترجيحًا.
9 - الأمر بالشيء أمر بجميعه، والنهى عن الشيء نهي عن بعضه.

*‌‌ العام والخاص
الضابط الأول: تعريف العام:
لغة: الشَّاملُ.
واصطلاحًا: اللَّفظُ المستغرقُ لجميعِ ما يصلُحُ له بحسب وضعٍ واحدٍ، دُفعةً واحدةً من غير حصرٍ.

‌‌الضابط الثاني: تعريف الخاص:
لغة: ضد العام.
واصطلاحًا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد.
وقيل: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)