5 - الأمرُ إذا ورَدَ بعدَ النَّهيِ رجعَ بالمأمُورِ به إلى حالِه قبلَ النَّهيِ.
6 - إذا ورد الأمر مقيدًا بوقت، أو صفة، أو شرط، أو عدد، فإن دلالته تتحدد بهذا القيد.
7 - يخرج الأمر عن الوجوب إلى أمور منها: الندب، الإباحة، التهديد، الإرشاد، وغير ذلك.
8 - ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به.
الضابط الثاني: تعريف النهي:
لغةً: المنعُ.
واصطلاحًا: هو طلب الكف على جهة الاستعلاء.

‌‌ضوابط في النهي:
1 - النهي له صيغ معينة يعرف من خلالها كالمضارع المقترن ب (لا) الناهية.
2 - صيغة النهي المطلقة تقتضي التَّحريم، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.
3 - صيغة النهى تقتضى الفورية.
4 - صيغة النهى تقتضى التكرار.
5 - النهى يقتضى الفساد والإثم، إذا كان النهى عن ذات الشيء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)